صفوت أمين أبو ليلة

 

 

إنه فى يوم      الموافق      /   /

        بناء  على طلب السيد /............والمقيم.......الدور ..... بندر ...طنطا ومحله المختار مكتب الأستاذ/ صفوت أمين أبو ليله المحامى بالإستئناف العالى  ومجلس الدولة والكائن مكتبه 1 شارع المدارس من ميدان الإسكندرية طنطا أول ملف ضريبى..................ضرائب طنطا  .               

أنا .................محضر محكمة بندر أول طنطا قد انتقلت  إلى حيث أعلنت :-

1- السيدة/ ... مخاطبا مع

والمقيمة ..الدور الثانى علوى أول طنطا

2- السيد /.... مخاطبا مع  

المقيم ....  أول طنطا

3- السيد/.... مخاطبا مع

4- السيد/ .... مخاطبا مع

ثم  ورثه/ ....  وهم :-

5 - السيدة/ ...  مخاطبا مع

6- السيد/ .....  مخاطبا مع

7- السيدة/ ..... مخاطبا مع

8 -السيدة/.... مخاطبا مع

9-  السيدة/ .... مخاطبا مع

والمقيمون جميعا ...... أول طنطا

10- السيد/ مدير الإدارة الهندسية بحى ..... طنطا بصفته. مخاطبا مع

11- السيد/ رئيس حى ....... طنطا بصفته  ...................مخاطبا مع

ويعلنا بموطنهما القانونى  بهيئة قضايا الدولة بمجمع الهيئات القضائية  بطنطا أول .

وأعلنتهم بالآتى

          أقام المستأنف الدعوى  رقم...... لسنة     19 مدنى كلى طنطا بصحيفة أودعت قلم كتابها فى 19/6/1900 ضد المعلن إليها الأولى والمعلن إليها السادس والسابع الذين لم يتم إختصامهما إختصاما قانونيا صحيحا بصحيفة الدعوى طلب فى ختام هذه الصحيفة الحكم   بندب خبير هندسى يكون مهمته معاينة العقار.. ومعاينة الشقة التى يستأجرها المدعى بالطابق الثانى علوى وبيان حالة العقار عما إذا كانت تجدى فى تلك  الشقة أعمال الترميم من عدمه وبيان عما إذا كانت هذه الشقة مستوجبة الإزالة من عدمه مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

        وتداولت الدعوى بالجلسات كما هو موضح بمحاضرها وأحيلت هذه الدعوى إلى الدائرة 00 مساكن بزعم الإختصاص وقيدت برقم00 لسنة 1900 مساكن طنطا وتم تصحيح شكل الدعوى باختصام المعلن إليهما السادس والسابع وفق صحيح القانون بذات الطلبات السابق ذكرها بصحيفة تصحيح شكل الدعوى المعلنة  فى 6/5/1900 و 7/5/1900 وبصحيفة إدخال وإعادة إعلان الإدخال لباقى المعلن إليهم بجلسات 21/9/1900 و 9/11/1900 وثابت بصحيفة الإدخال وإعادة الإعلان بها أن الطلبات هى ذات الطلبات السابق ذكرها .

        وبجلسة 7/6/1900 أصدرت محكمة أول درجة حكما تمهيديا إشتطت فيه عن موضوع الدعوى ولم يفطن دفاع أى من المدعى أو المدعى عليهم لما ذهبت إليه محكمة أول درجة متجاهلة طلبات الخصوم فى الدعوى  ( طلبات المدعى – نطاق الدعوى )

         وباشر خبير الدعوى المنتدب من قبل محكمة  أول درجة مأموريته المسندة إليه على خير وجه ( طبقا لما جاء بالحكم التمهيدى ) ومرة أخرى تجاهلت محكمة أول درجة موضوع الدعوى . وقضت بما لم يطلبه الخصوم.

         وهنا نقرر بأننا لم نستطيع فهم محكمة أول درجة وفهم قضاؤها فيما ذهبت إليه فقد أصدرت محكمة أول  درجة بجلسة 28/2/2000 الحكم المطعون عليه القاضى بـ حكمت المحكمة   : -  بعدم جواز الطعن لنهائية القرار وألزمت الطاعن بالمصاريف وعشرة جنيهات أتعاب المحاماة .

وحيث أن لم يلقى هذا القضاء قبولا للأسباب الآتية : -

أولا:- مخالفة الثابت بأوراق الدعوى والقضاء بما لم يطلبه الخصوم فيها بل وعدم مطالعة صحيفتها .