|
|
|
إنه
فى يوم....الموافق
بناء
على طلب
السيدة/ .......
المقيمة
بطنطا أخر
شارع ...... طرف
والدتها ....
قسم أول طنطا
ومحلها
المختار
مكتب
الأستاذ /
صفوت أمين
أبو ليلة
المحامى
بالإستئناف
العالى
ومجلس
الدولة ،
طنطا 1 شارع
المدارس من
ميدان
الإسكندرية
، ملف ضريبى
رقم ... ضرائب
طنطا ..
. أنا...............
محضر محكمة
بندر ........ طنطا
قد انتقلت
إلى محل
أقامه:- السيد/
..................................... مخاطبا مع:- المقيم
بطنطا ... وأعلنته
بالآتى الطالبة
زوجة للمعلن
إليه بصحيح
العقد
الشرعى
المؤرخ . / ../1900
وقد دخل بها
وعاشرها
معاشرة
الأزواج ،
وبتاريخ 00/00/1900
ورد للطالبة
انذر من
المعلن إليه
يدعوها فيه
للدخول فى
طاعته مدعيا
فيه أنه قد
أعد لها
منزلا شرعيا
المبين
بصحيفة هذا
الإنذار
ولما كان قد
أجاز
القانون
للزوجة فى
حالة فساد
هذه الدعوة
أن تعترض
عليها فى
خلال ثلاثون
يوما من
تاريخ
إعلانها على
يد محضر
بصحيفة أمام
المحكمة
الابتدائية
المختصة
طبقا لنص
المادة رقم 11
مكرر ثانيا
من المرسوم
بقانون 100
لسنة 1985 وذلك
للأسباب
الآتية :- أولا:-
مسكن الطاعة
مشغول بسكنى
الغير( والدى
المعلن إليه)
الدائمى
التعرض
للطالبة فى
معيشتها
وإيذائها
معنويا
وبدنيا . فلم
تترك
الشريعة
الإسلامية
أمر لزوم
الزوجة
بطاعة زوجها
من غير عناية
بتنظيمه ولا
رعاية منها
بتحديده ،
نظرت إلى هذا
الأمر
الخطير نظرة
حازمة ،
ووقفت فيه
إلى جانب
المرأة ،
فكفلت بذلك
حمايتها من
عنت الزوج
وعنته
وأحاطتها
بسياج قوى من
ظلم الرجل
ومضايقته ،
ولم تتركها
موضع رقه
واستعباده ،
يساكنها حيث
يشاء أو أراد
، وقد كان
للشريعة أن
تقف من هذا
الأمر
الموقف
الحازم ومن
الناس من جعل
له هذا الحق
دونما
التثبت من
رعاية قيوده
والتحقق من
وجود شرائطه
لإساءة
استعماله
ولا تخذ أداة
عسف –
كما فى
اعتراض
الطالبة هذا –
وطريق
عنت وإرهاق
وكثير من
يرجوا حكم
الطاعة
وسيله
للأضرار بها
بإنزالها
مسكنا لا تجد
فيه غير
الضيق
والوحشة ،
ولا تصادف
فيه غير
الأذى
والنكبة
تسمع فيه من
أهله شديد
القول ولذعة
وتلاقى فيه
من إحمائها
ضروب العذاب
وألوان
القسوة وما
ذلك إلا أمر
يبغيه وغاية
يقصد إليها
وقد تعددت
الغايات
واختلفت
القاصد –
وما جعل
الزوجان
القضاء لهما
طريقا إلا
وقد دب
بينهما خلاف
فى النفس عن
إصلاحه
وأنفجر جرح
فى القلب قد
يتعذر دواؤه
فأخذ كل
منهما يكيد
لصاحبه
ويناصبه
العداوة
والبغضاء
فكان جميلا
أن رتبت
الشريعة لكل
منهما على
الأخر حقه
بأن تراقب
إستعمال هذا
الحق فلا
تجعل الطاعة
للزوج إلا فى
منزل قد
استوفى
شرائطه
لقوله
تعإلى
)
أسكنوهن
من حيث سكنتم
من وجدكم ولا
تضاروهن
لتضيقوا
عليهن
{
w
ومن أجل ذلك
شاء التشريع
أن يكون منزل
الطاعة
خاليا من سكن
أهلهما
رعاية لهما
فى العشرة
وكمالها
وعناية
بالمرأة حتى
تكون فى مأمن
على نفسها
ومالها وحتى
تستطيع
الاستمتاع
فيه بزوجها . ( 252/34
الأ قصر 13/12/34 م ش 6/807
) ثانيا:-
الزوج غير
أمين على مال
زوجته
ونفسها
ويستبين ذلك
من كون الزوج
كثير التعدى
عليها
بالضرب
والقذف ومن
هذا نجد أنه
غير راغب
فيها زاهد
عنها لا يهدف
سوى إذلالها .
يكفى فى ثبوت
إضرار الزوج
بزوجته
إضرار يدل
على عدم
أمانته على
نفسها وما
لها أن تتفق
شهادة
الشهود على
إيذاء الزوج
زوجته على
نحو معين
تتضرر منه
دون أن تنصب
شهادتهم على
كل واقعة من
الوقائع
التى تشكل
هذا الإيذاء
باعتبار
أنها ليست
المقصودة
بذاتها من
الدعوى بل هى
تمثل فى
مجموعها
سلوكا تتضرر
منه الزوجة
ولا يقره
الشرع . (
نقض 116/55 ق
24/6/1986 ) ثالثا:-
المنزل
المراد
الدخول
بطاعته فيه
خإلى من
المنقولات
الخاصة
بالزوج
المعلن إليه
والتى تليق
بهما كزوجين . فلهذه
الأسباب
الأخرى التى
ستبديها
الطالبة
بجلسات
المرافعة
والمذكرات
المستندات
التى ستقدم
فإن الطالبة
تلتمس أولا:-
بقبول
الاعتراض
شكلا لرفعه
فى الميعاد . ثانيا:-
باعتبار
إنذار
الطاعة
المعترض فيه
كأن لم يكن
وعدم ترتيب
أى آثر عليه
مع إلزامه
بالمصاريف
ومقابل
أتعاب
المحاماة . بناء
عليه أنا
المحضر سالف
الذكر قد
انتقلت إلى
محل إقامة
المعلن إليه
وسلمته صورة
من هذا
وكلفته
بالحضور
أمام محكمة
طنطا الكلية
للأحوال
الشخصية ولا
يه على النفس
بجلستها
المنعقدة
علنا بمقر
مجمع
الهيئات
القضائية
بطنطا يوم...الموافق./
0/00 19 من الساعة
الثامنة
صباحا ليسمع
الحكم أولا:-
بقبول
الاعتراض
شكلا لرفعه
فى الميعاد . ثانيا:-
باعتبار
إنذار
الطاعة
المعترض فيه
كأن لم يكن
وعدم ترتيب
أى آثر عليه
مع إلزامه
بالمصاريف
ومقابل
أتعاب
المحاماة . مع
حفظ كافة
الحقوق
الأخرى . ولأجل العلم … |
|
|