|
|
|
مذكرة
00000000000000000000(
معارضة أولى والمدعية فى الدعوى الفرعية ) ضد
0000000000000000000000000000000000000000معارض
ضده
والسيدة/
000000000000000000000000000000000
خصمه متدخلة فى الدعوى الرقيمة 0000 لسنة 00 19 أحوال نفس 0000000 والمحدد لنظرها جلسة 00/00/0000 الطلبات
فى المعارضة بقبولها شكلا لرفعها
بالطريق القانونى وفى الموعد القانونى
وفى الدعوى الفرعية بقبولها شكلا.
وفى موضوعيهما بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء
وبحق بضم الصغيرة .................. إلى المعارضة (
المدعية فى الدعوى الفرعية ) وفى موضوع التدخل برفضه
وإلزام المعارض ضده والخصمة المتدخلة
بالمصروفات والأتعاب . الوقائع تخلص
وقائع الدعوى حسبما تشير أوراقها والتى
نحيل إليها رآبا للتكرار وفيما نوجزه من
أن المعارض ضده أقامها مبتدأه ضد المرحومة/
0000000000 والدة الصغيرة
000000 بنت المعارض ضده –
بطلب سقوط حقها فى حضانة الصغيرة
00000 إبنتها منه – وتداولت الدعوى فى غيبة من
المدعى عليها إنذاك ومحاولة من الأخر
إدخال الغش على المحكمة فيما يتعلق بما
أوردة بدعواه أنه ليس لابنته الصغيرة من
يحضنها من النساء سواه . وتوفيت المرحومة/
00000بتاريخ
00/000/0000 أى قبل تاريخ صدور
الحكم فى الدعوى والذى قض للمدعى بطلباته
آنفه الذكر وعارضت المدعية فى الدعوى
الفرعية فى الحكم الصادر بعد علمها به –
وطلبت ضم الصغير إلى حضانتها باعتبارها
أحق بحضانة الصغيرة – واستنادا لأنها
القائمة على تربيتها حال حياة أمها –
ومازالت فى حضانتها ورعايتها وتحت يدها
للآن . وبجلسة
00/00/0000 حضرت من تدعى/00000
جدة الصغيرة لأبيها وتدخلت هجوميا فى
الدعوى بطلب إنتقال حضانة الصغيرة إليها (
حسب الثابت بمحاضر الجلسات ). الدفاع أولا:-
وفيما يتعلق بأحقية المدعية فى الدعوى
الفرعية فى ضم الصغيرة إليها . فلما
كان المقرر شرعا أن الحضانة هى تربية
الصغير ورعايته لما لهن ( النساء) من ولاية
التربية على الصغير فى المدة التي لا
يستغنى فيها عن النساء . وقد
ثبت وجوب ولاية التربية على الصغار – أولا:-
لحاجة الطفل فى ذلك الدور من حياته لرعاية
النساء – وثانيا:- لما ورد عن النبى صلى
الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح ( أنت أحق
به ما
لم تنكحى ) والأحق
بالحضانة الأم . ثم أم الأم وإن علت وقدمت
أن الأم لأنها تدلى بالأم – فكل من يدلى
بالأم أولى من غيره وقيل إن الخالة أولى
لقوله صلى الله
عليه وسلم ( الخالة والدة ) . ( الأحوال
الشخصية للأمام أبو زهرة ص . 406 ) توافر
كافة الشرائط الشرعية فى المعارضة (
المدعية فى الدعوى الفرعية ) فطالبة
الضم- حرة- بالغة عاقلة رشيدة – أمينة على
مصلحة الصغيرة – أولتها رعايتها وحنانها
طيلة عشر سنوات – قادرة على القيام
بشئونها – مسلمة - غير متزوجة لا من أجنبى
ولا من غيره – والأصل توافر شروط الحضانة
وعلى من يدعى عكس ذلك إثباته . وحسب
ما قررته بتبرعها بأجر
حضانتها – فالمتبرعة أولى لأن
الحضانة لمصلحة الولد . ومن مصلحته
المحافظة على ماله . فيما
يتعلق بمكان الحضانة فطالبة الضم لها محل
إقامة معلوم وثابت فى صحيفة المعارضة –
وتمسك بالصغيرة فيه طيلة فترة ولايتها
عليها . ثانيا:-
عدم توافر شرائط الحضانة فى الخصمة
المتدخلة . فلما
كان الشرط الأساسى فى الحاضنة أن تكون
قادرة على رعاية الصغير والقيام بشئونه . فإذا
إنتفت القدرة على ذلك سقط معها بحسب الأصل
حقها فى الحضانة . ولما
كانت الخصمة المتدخلة وهى جدة الصغيرة
لأبيها تبلغ من العمر 72 ( إثنان وسبعون
عاما ) فأى مأرب تود أن تجنيه فى هذا السن
المتقدمة وهى غير قادرة حتى على رعاية
نفسها لمرضها ولتقدمها فى السن . والسؤال
الذى يطرح نفسه ( لما كان الثابت بأوراق
الدعوى ان المعارض ضده قد قرر بعدم وجود من
يحضن صغيرته من النساء فأين كانت أمه
طالبة التدخل وقتذاك (. نترك
الأمر لقضاء عدالتكم .
وعلى ما سلف
نصمم على الطلبات . وكيل المعارضة ( المدعية فى الدعوى الفرعية )
المحامى |
|
|