صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

مذكرة

00000000000000000000( معارضة أولى والمدعية فى الدعوى الفرعية )

ضد

0000000000000000000000000000000000000000معارض ضده

والسيدة/ 000000000000000000000000000000000  خصمه متدخلة

فى الدعوى الرقيمة 0000 لسنة 00 19 أحوال نفس 0000000

والمحدد لنظرها جلسة 00/00/0000

الطلبات

  فى المعارضة بقبولها شكلا لرفعها بالطريق القانونى وفى الموعد القانونى وفى الدعوى الفرعية بقبولها شكلا.

  وفى موضوعيهما  بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء وبحق بضم الصغيرة .................. إلى المعارضة ( المدعية فى الدعوى الفرعية )

 وفى موضوع التدخل برفضه وإلزام المعارض ضده والخصمة المتدخلة بالمصروفات والأتعاب .

الوقائع

تخلص وقائع الدعوى حسبما تشير أوراقها والتى نحيل إليها رآبا للتكرار وفيما نوجزه من أن المعارض ضده أقامها مبتدأه ضد المرحومة/ 0000000000 والدة الصغيرة 000000 بنت المعارض ضده – بطلب سقوط حقها فى حضانة الصغيرة 00000 إبنتها منه – وتداولت الدعوى فى غيبة من المدعى عليها إنذاك ومحاولة من الأخر إدخال الغش على المحكمة فيما يتعلق بما أوردة بدعواه أنه ليس لابنته الصغيرة من يحضنها من النساء سواه . وتوفيت المرحومة/ 00000بتاريخ 00/000/0000 أى قبل تاريخ صدور الحكم فى الدعوى والذى قض للمدعى بطلباته آنفه الذكر وعارضت المدعية فى الدعوى الفرعية فى الحكم الصادر بعد علمها به – وطلبت ضم الصغير إلى حضانتها باعتبارها أحق بحضانة الصغيرة – واستنادا لأنها القائمة على تربيتها حال حياة أمها – ومازالت فى حضانتها ورعايتها وتحت يدها للآن . وبجلسة 00/00/0000 حضرت من تدعى/00000 جدة الصغيرة لأبيها وتدخلت هجوميا فى الدعوى بطلب إنتقال حضانة الصغيرة إليها ( حسب الثابت بمحاضر الجلسات ).

الدفاع

أولا:- وفيما يتعلق بأحقية المدعية فى الدعوى الفرعية فى ضم الصغيرة إليها .

فلما كان المقرر شرعا أن الحضانة هى تربية الصغير ورعايته لما لهن ( النساء) من ولاية التربية على الصغير فى المدة التي لا يستغنى فيها عن النساء .

وقد ثبت وجوب ولاية التربية على الصغار – أولا:- لحاجة الطفل فى ذلك الدور من حياته لرعاية النساء – وثانيا:- لما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح ( أنت أحق به ما لم تنكحى )

والأحق بالحضانة الأم . ثم أم الأم وإن علت وقدمت أن الأم لأنها تدلى بالأم – فكل من يدلى بالأم أولى من غيره وقيل إن الخالة أولى لقوله  صلى الله عليه وسلم ( الخالة والدة ) . ( الأحوال الشخصية للأمام أبو زهرة ص . 406 )

توافر كافة الشرائط الشرعية فى المعارضة ( المدعية فى الدعوى الفرعية )

فطالبة الضم- حرة- بالغة عاقلة رشيدة – أمينة على مصلحة الصغيرة – أولتها رعايتها وحنانها طيلة عشر سنوات – قادرة على القيام بشئونها – مسلمة - غير متزوجة لا من أجنبى ولا من غيره – والأصل توافر شروط الحضانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثباته .

وحسب ما قررته بتبرعها بأجر  حضانتها – فالمتبرعة أولى لأن الحضانة لمصلحة الولد . ومن مصلحته المحافظة على ماله .

فيما يتعلق بمكان الحضانة فطالبة الضم لها محل إقامة معلوم وثابت فى صحيفة المعارضة – وتمسك بالصغيرة فيه طيلة فترة ولايتها عليها .

ثانيا:- عدم توافر شرائط الحضانة فى الخصمة المتدخلة .

فلما كان الشرط الأساسى فى الحاضنة أن تكون قادرة على رعاية الصغير والقيام بشئونه .

فإذا إنتفت القدرة على ذلك سقط معها بحسب الأصل حقها فى الحضانة .

ولما كانت الخصمة المتدخلة وهى جدة الصغيرة لأبيها تبلغ من العمر 72 ( إثنان وسبعون عاما ) فأى مأرب تود أن تجنيه فى هذا السن المتقدمة وهى غير قادرة حتى على رعاية نفسها لمرضها ولتقدمها فى السن .

والسؤال الذى يطرح نفسه ( لما كان الثابت بأوراق الدعوى ان المعارض ضده قد قرر بعدم وجود من يحضن صغيرته من النساء فأين كانت أمه طالبة التدخل وقتذاك (.

نترك الأمر لقضاء عدالتكم .   وعلى ما سلف نصمم على الطلبات .

وكيل المعارضة  ( المدعية فى الدعوى الفرعية ) 

 

 المحامى