صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

مذكرة

بدفاع الوكيل عن 000000000000000000000000000000000000000000000000 مدعى عليه

ضد

السيدة/ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000  مدعيه

فى  الدعوى 00000  لسنة 00000 أحوال نفس 00000

والمحدد لنظرها جلسة السبت 00/00/0000

الطلبات

              يلتمس المدعى عليه القضاء له وبحق برفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

الوقائع

                تخلص وقائع الدعوى فيما نشير عليه فقط بما يلزم لربط أوصال النزاع وبغير إسهاب منا وما نحيل إليه فيما حوته أوراق الدعوى رأبا للتكرار فى أن المدعية أقامت دعواها بطلب سماع المدعى عليه الحكم بفرض نفقه بنوعيها وأجر مسكن لصغيرها منه من يدعى                        على سند من قول مرسل لا أساس لصحته من أنه أمتنع عن الإنفاق على صغيرها .

                 ولما كان المرسل من قول المدعية بادعائها بامتناع المدعى عليه عن الانفاق على صغيره منها وطلب فرض نفقة له لا أساس له فى الواقع ولا القانون ومخالف مخالفة صريحة لما هو ثابت بالكتابة بإقرار المدعية والمدعى عليه فيما سمياه بعقد اتفاق { والمقدم رفق حافظة مستندات المدعى عليه } .

               فإن طلب المدعى عليه برفض الدعوى يكون قد صادف صحيحا فى الواقع والقانون وما استقر عليه قضاء النقض  وما نحيل إليه من أوجه دفاع .

الـدفاع

أولا:- حجية الإقرار الصادر بتقدير نفقة من المدعى عليه والمدعية فى عقد الإتفاق .

               لما كان الإقرار شرعا هو إخبار المقر عن ثبوت حق لأخر عليه وقضى بأن الإقرار شرعا هو الإخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو فى المستقبل فيخرج بذلك من دائرة الإقرار ما يدعية الخصم من حق له لدى الغير  .

 ( لسان الحكام فى معرفة الأحكام ص 265 والهداية جزء 3 ص 180 وقوانين الأحوال الشخصية معلقا عليها للقاضى الأستاذ/ أشرف مصطفى كمال طبعة نادى القضاة ).

              وعليه فإقرار المدعية والمدعى عليه فى عقد الاتفاق والمقدم رفق حافظة مستندات المدعى عليه واجب الأخذ به ولا سلطان لقضاء يخالفه خاصة وأن الإقرار الصادر من المدعية والمدعى عليه بالتزام الأخير بأن يدفع نفقة شهرية للصغير من مارس          مقدارها           جنيه صادف صحيح الشرائط الشرعية للاقرار .

             فالمدعى عليه المقر بالنفقة بالغ وعاقل وإقراره عن قصد وإرادة { خاصة أنه لم ينكره } ولم تنكره المدعية أيضا ولم تطعن عليه بأى مطعن .

            وعليه فلا قضاء للمدعية بطلباتها حال وجود إقرار فى صورة عقد اتفاق بتقدير نفقة للصغير.

ثانيا:- الأساس فى النفقة أن تفرض اتفاقا .

              لما كانت { ولا ننكر } نفقة الصغير على أبيه لأسبابها فالأساس فيها أن تفرض إتفاقا حتى يقوم الدليل على غير ذلك فلما كانت نفقة الصغير فى دعوانا هذه مفروضه من المدعى علية بعقد إتفاق – أقرته أيضا المدعية – ولم تنكره فلا حاجة لها للقضاء لأن يقضى لها إبتدائا بنفقة للصغير على خلاف ما هو ثابت كتابة بالإقرار .

            وكان الأولى بالمدعية إن كانت تنعى على المدعى عليه عدم إنفاق على الصغير فكان عليها أن تسلك طريقا ميسورا رسمة القانون لطلبها المدعى عليه لعدم إلتزامه بما قرره للصغير من نفقة بموجب عقد الإتفاق .

              ولو لم يكون للنفقة الإتفاقية الحجية والحماية الكاملة من القانون لما أرست محكمة النقض قواعد عديدة بهذا الشأن   .

{ فرض نفقه للصغير المتراضى عليها كالمقضى بها ....... }

{ المفروض بالتراضى شرعا كالمفروض بقضاء القاضى ......... }

{ النفقة المفروضة للصغير بالرضاء وبإشهاد شرعى كالمفروض بالقضاء .......... }

يراجع فى ذلك مبادئ القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / أحمد نصر الجندى صفحات ، 1171 ، 1172 الطبعة الثالثة نادى القضاة   .

  وعلى ما سلف نصمم على الطلبات  .

                                                                        وكيل المدعى عليه 

 

                                                                           المحامى