|
|
|
مذكرة بدفاع فى الدعوى رقم
00000 لسنة 00 19أحوال
00000طنطا والمؤجلة لجلسة
00/00/0000
للمرافعة والمذكرات السيد /
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000مدعى عليه ضد السيدة /
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000مدعية طلباتنا
الحكم أصليا بنقل حضانة الصغار (000000-00000-00000-0000)
إلى والدة المدعى عليه السيدة /00000000000000000 . الحكم
برفض الدعوى و بإلزام المدعية بمصاريف
الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة ، لسقوط حق
المدعية فى المطالبة بنفقة الصغار وأجر مسكن حضانة و أجر حضانة الصغار (00000–0000000–
000000)
وذلك لسقوط حقها فى حضانة الصغار ولكون
الصغار فى حضانة والدهم وبيده . الموضوع أقامت
المدعية دعواها طالبة فيها الحكم لها
بنفقه للصغار باعتبارها حاضنة لهم وحيث أن
المدعية أم للأطفال الثلاثة فهى أحق
بحضانة أطفالها طالما حصل طلاق بين الأب
والأم . الدفاع بالنسبة للطلب
: - الحكم أصليا بنقل حضانة الصغار (00000 –00000–
000000 )
إلى والدة المدعى عليه السيدة / 00000000000000000 . وبالنسبة للطلب : - الحكم برفض
الدعوى لسقوط حق المدعية فى المطالبة
بنفقة الصغار وأجر مسكن حضانة و أجر حضانة
الصغار (00000 –00000 –
0000000 )
وذلك
لسقوط حقها فى حضانة الصغار ولكون الصغار
فى حضانة والدهم وبيده . المستقر عليه فقهاً وقضاً أن الأم
هى الأحق بحضانة أطفالها طالما حصل طلاق
بين الأب والأم وذلك لقوله تعإلى
) وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى
كتاب الله (
إلا أن هذا الحق ليس مطلقا فقد أورد
الشرع الحنيف قيودا عليه وسار على هذا
الدرب القضاء المصرى فشترط فى الأم وصاحبة
الحق فى الحضانة بعض الشروط منها . أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة
غير مرتدة . أن تخلو
من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن
الحضانة . أن تكون
أمينة على المحضون . ألا تكون
متزوجة من أجنبى عن الصغير سواء دخل بها أو
لم يدخل. ألا تقيم به فى بيت من يبغضه . وحيث
أن الأم تزوجت بشخص أخر بعض طلاقها وهو
أجنبى عن الصغار مما يكون قد سقطت حقها فى
حضانة الصغار بالتإلى المطالبة بنفقة أو
أجر مسكن حضانة أو أجر حضانة وذلك مصدقا
لقول رسول الله r لمن جاءت شاكية له
رغبة الأب فى ضم أبنه إليه ( أنت أحق به منه ما لم تتزوجى
)
.
و
حيث أن الرسول (ص) جعل من عدم تزوج
الأم أحقيتها فى الحضانة و فى حالة زواجها
عدم استحقاقها لحضانة الصغار وبالتإلى
عدم استحقاق نفقه لهم كما أنه من شروط
الحضانة أيضا – ألا تكون متزوجة
من أجنبى عن الصغير سواء دخل بها أو لم
يدخل – وحيث الأمر فى هذه
الحالة قد تزوجت بأخر فقد سقط حقها فى
الحضانة وبالتإلى سقط حقها فى المطالبة
بنفقه للصغار أو أجر مسكن حضانة أو أجر
حضانة لعدم توافر شرط الحضانة فيها . وحيث
أن السيده /00000000000 هى صاحبة الحق فى حضانة
الصغار حيث أنها والدة المدعى عليه وجدة
الصغار لوالدهم فإن طلب نقل الحضانة يكون
قد صادف صحيحا فى الواقع والقانون مما
يكون حريا بالإجابة . كما
أن الصغار بيد المدعى عليه وبحضانته وقد
أثبت المدعى عليه ذلك بالثابت بمحضر
الجلسة من مشاهدة المحكمة للصغار بيده وفى
حضانته . من أجل ذلك نلتمس من هيئة المحكمة
الحكم برفض الدعوى لسقوط حق المدعية فى
حضانة الصغار لتزوجها بآخر ولكون الصغار
بيد والدهم المدعى عليه وفى حضانته وأيضا
الحكم بإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة . وكيل المدعى عليه المحامى |