|
|
|
"تظلم"
مقدم فى الحكم رقم 00000000 لسنة 00000
جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان طنطا الصادر بجلسة
00/00/0000
مقدم إلى السيد / الحاكم العسكرى العام
بناء على طلب السيد / 000000000 المقيم بطنطا
شارع000000 قسم أول طنطا ومحله المختار مكتب الأستاذ / صفوت أمين أبو ليلة
المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة ، طنطا 1 شارع المدارس من ميدان
الإسكندرية ، ملف ضريبى رقم 5/44/30/6 ضرائب طنطا ثالث .
الموضوع
أسندت نيابة أمن الدولة إلى المتهم أنه فى يوم
00/00/0000 أرتكب
الأفعال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية كما هو مبين بالأوراق ولقد تحدد
لذلك جلسة 00/00/0000
وقضى فيها غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل وغرامه 500 جنيه ومثلها للخزانة
العامة والإزالة للسور وحيث أن هذا الحكم قد صدر غيابيا ضد المتظلم ولم يتم
إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ولم يتصل علمه بالإجراءات أو بالجلسة وحيث أنه
قد نال المتظلم ضررا جسيما من جراء هذا الحكم فإنه يتظلم منه للأسباب الآتية
:-
"السبب الأول "
ما نصت عليه المادة 198 من الكتاب الدورى الصادر من
مكتب النائب العام بخصوص تنفيذ الأحكام الجنائية الجزائية
نصت المادة على أنه :-
"الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة الجزئية
طوارئ لا يقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن ويجوز التظلم منها إلى مكتب
شئون قضايا أمن الدولة وتعتبر نهائية واجبة لتنفيذ مجرد التصديق عليها من
المكتب المذكور سواء كانت حضورية أو غيابية ولا يسقط ما كان منها غيابيا
بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه خلافا للأحكام الغيابية فى جرائم الجنايات
" "742 ت - ك "
وحيث أن الحكم الصادر ضد المتظلم كان حكما غيابيا
فإنه يحق له التقدم بهذا التظلم إلى مكتب الحكم العسكرى تضررا من هذا الحكم
طبقا لما وردا بالمادة 198 وطبقا لتعليمات الكتاب الدورى رقم 742
لذلك فإن المتظلم يلتمس قبول تظلمه شكلا .
"السبب الثانى "
بطلان إعلان المتظلم بالجلسة موضوع المحاكمة وكذا
بطلان كافة الإجراءات المترتبة على هذا الإعلان
نصت المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائية أنه :-
"يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل
انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات وبثلاثة أيام على الأقل فى الجنح غير
مواعيد مسافة الطريق وذلك بناء على طلب النيابة العامة ويذكر بورقة التكليف
بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة "
وحيث أن المتهم لم يتم إعلانه قانونا على محل
أقامته إعلانا قانونيا صحيحا كذلك لم يتصل علم المتهم بالجلسة بسبب عدم
تواجده داخل جمهورية مصر العربية وأنه كان متواجدا مقر عمله خارج البلاد
بدولة الإمارات العربية وعليه فإن المحكمة الصادر منها الحكم المتظلم منه لم
تراع الدقة فى إعلان التكليف بالحضور للمتهم ومدى اتصال علمه بإجراءات
المحاكمة وبالجلسة خاصة وأن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارىء تكون
أحكاما نهائية ويتوقف تنفيذ الحكم فيها على التصديق من الحاكم العسكرى فإنه
كان ينبغى على المحكمة أن تتيقن من إعلان المتهم أعلانا قانونيا صحيحا وإذا
ثبت أو صح الإعلان قانونا فإنه ينبغى مراعاة مواعيد المسافة .
وطبقا لنص المادة 234 فقرة 1 إجراءات جنائية نصت على
أنه :-
"تعلن ورقة التكليف بالحضور شخص المعلن إليه أو فى
محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية
وإذا لم يؤدى البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلم الإعلان للسلطة الإدارية
التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر "
وحيث أن المتهم لم يكن متواجدا داخل البلاد
وبالتإلى لم يتصل علمه بالقضية والحكم فإن الحكم يكون إجراءاته قد جاءت باطلة
وبالتإلى يتصرف آثار البطلان إلى الحكم وإجراءات المحكمة وذلك بالمخالفة لنص
المادة 234 فقرة 1 إجراءات جنائية :-
وطبقا لنص المادة 336 إجراءات جنائية التى تنص على أنه
:
"إذا يقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول جميع الآثار
التى عليها مباشرة الإجراء ويلزم أعادته منى أمكن ذلك ."
وحيث أنه من إجراءات المحاكمة الجنائية الجوهرية
إعلان المتهم واتصال علمه اليقينى بالقضية والجلسة فإن عدم مراعاة ذلك يؤدى
إلى توافر حالة البطلان وإذا أحاط البطلان بأي إجراء من إجراءات المحاكمة
فإنه يتصرف أثره إلى الحكم الصادر عنه باعتباره قد صدر على إجراء باطل و
بالتإلى فإن المتظلم يتمسك بهذا البطلان نظرا لعدم تواجده داخل البلاد وعدم
إعلانية إعلاناً قانونيا صحيحا وعدم اتصال علمه اليقينى بالقضية والحكم .
والمتظلم يؤكد ذلك من خلال شهادة صادرة من مجمع
الجوازات والجنسية بشهادة عن تحركاته ثابت منها أنه فى تاريخ المحاكمة بجلسة
10/9/1997 كان خارج البلاد واعتبارا من 1/8/ 1997 وعاد إلى البلاد مرة أخرى
بتاريخ 23/11/1997 مما يؤكد على أن المتظلم لم يتصل علمه بالقضية ولا بأى
إجراء من إجرائتها وطبقا لما نصت عليه المادة 5،6 من قانون المرافعات المدنية
:-
"إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل
بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ".
وعليه فإن المتظلم لم يعلن إعلاناً قانونيا صحيحا
بالإجراءات أو بالمحاكمة ولم يتم مباشرة أى إجراء من الجهة محررة محضر
المخالفة قبلة مما يحيط بالبطلان حول الاتهام والتهمة وإجراءات المحاكمة عنها
.
السبب الثالث
إنتفاء التهمة قبل المتظلم
نصت المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 66 المعدل على
أنه
"مناط التأثيم فى جريمة ترك الأرض الزراعية غير
منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة لها وهى جريمة التبوير المنصوص عليها فى
الفقرة الأولى من هذه المادة هو أن يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة
ومستلزمات إنتاجها على الوجه وبالكيفية التى حددها قرار وزير الزراعة رقم 289
لسنة 1985" فإذا اثبت أن الأرض محل التاثيم ليست أرضا زراعية وأن المتظلم ليس له دخلا فى تبويرها أو حتى تركها دون زراعة فإن المتهم تنتفى التهمة قبله وطبقا للأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والخاص بحظر تبوير وتجريف الأرض الزراعية فقد نصت المادة الأولى فيه على أنه :-
|
|
|
|