|
|
|
مذكرة بدفاع / متهم ضد
مدعى
بالحق المدنى فى الجنحة رقم لسنه جنح والمحدد
لنظرها جلسة / / للمذكرات الطلبات أولا :- القضاء
ويحق ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه
ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها
بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . الموضوع نورد بإيجاز
شديد ما يساند دفاع المتهم .
فى غضون عام 1966 طالب المدعى بالحق
المدنى قضائيا بحقه فى تركة مورثته
المرحومة / وكان
ذلك حال حياة المرحومة / . مورثه المتهم التى أبرزت سند شرائها للأطيان الزراعية
التى يطالب بها وهى عقد البيع المؤرخ 2/12/1900
.
وقد ترك المدعى بالحق المدنى هذا
النزاع بعد أن سلم المورثة المتهم ما قام
باستخراجه من مستندات ومنها . 1- أصل شهادة
الوفاة التى تعطى مجانا للمرة الأولى
والتى تثبت أن تاريخ وفاة مورثته هو
9/12/1900 . 2- الصورة
المجانية الأولى من الإعلام الشرعى
الصادر بتحقيق وفاة ووراثة المرحومة / والتى
تثبت ورثتها وأن تاريخ الوفاة 9/12/1900
إلا أنه فى غضون 1998 نما إلى علم
المتهم بأن المدعى بالحق المدنى قد أعد
نفسه مرة أخرى للإستيلاء على الأرض التى
تركتها مورثته المرحومة / بمقولة أنها
تركة المرحومة / وكذا الفيلا المقامة
عليها والدعوى رقم لسنه مدنى
خير دليل على صحة ذلك وإطلع على ذلك المتهم
وفوجي بما قدمه المدعى بالحق المدنى من
مستندات ألا وهى :- 1- صورة شهادة
وفاة تفيد أن المرحومة / توفيت فى
1/12/1900 بدلا من 9/12/1900 2- إعلام شرعي
جديد يفيد أن الوفاة فى 1/12/1900 بعكس الإعلام الشرعى الذى سبق أن استخرجه فى عام 1900 يفيد
أن الوفاة فى 9/12/1900 .
فما كان من المتهم إلا التقدم
ببلاغ فور ذلك للجهة المختصة . الدفاع بالنسبة لطلب
براءة المتهم مما هو منسوب إليه .
فإن لهذا الطلب سنده من الواقع
والقانون لانتفاء أركان جريمة البلاغ
الكاذب انتفاء الركن المادي لجريمة
البلاغ الكاذب .
فالركن المادي لجريمة البلاغ
الكاذب التى مناطها أن يكون هناك تبليغ
وإخطار وأن يكون تلقائيا وأن يكون موضوع
الإبلاغ واقعة معاقب عليها وأن تكون
الواقعة منسوبة إلى شخص معين وأن يكون
البلاغ كاذبا . فعدم صحة
الوقائع أحد العناصر القانونية لجريمة
البلاغ الكاذب :-
فمناط إثبات كذب البلاغ مرتبط بوقت
رفع دعوى البلاغ الكاذب . فإثبات كذب
البلاغ بعد أن تكون النيابة العامة قد
أمرت بحفظ البلاغ مناطه هيئة المحكمة .
فأمر الحفظ الذى يصدر من النيابة العامة
يصدر منها باعتبارها سلطة إدارية وليس
باعتبارها سلطة قضائية ومن ثم فلا يكون له
حجية على المحكمة التى تنظر جنحة البلاغ
الكاذب ولها أن تقضى بالبراءة رغم قرار
الحفظ . نقض
21/2/1998 س 18 رقم 51 ص 266 27/5/1973 س24
رقم 134 ص 652
إنتفاء علم المتهم العلم
اليقين الذى لا يداخله شك بأن الواقعة
التى أبلغ عنها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء
منها .
فالثابت
من خلال حافظتي المستندات المستخرج صورة
رسميه منها والمقدمين فى الدعوى رقم
لسنه مدنى أن تاريخ الوفاة
للمرحومة /
هو 9/12/1900
وذلك من خلال الشهادة التى تعطى
للمرة الأولى مجانا ومن خلال الإعلام
الشرعى المستخرج بناء على طلب المدعى
بالحق المدنى بتحقيق وفاة ووراثة
المرحومة / .
والتناقض بين ذلك والإعلام الشرعى
المستخرج حديثا سنه 1992 وشهادة الوفاة
المستخرجة حديثا والتى تفيد أن تاريخ
الوفاة للمرحومة / هو 1/12/1900 ما جعل
المتهم يتقدم ببلاغه . فأين علم المتهم
اليقينى بكذب البلاغ
ألم يكن المتهم صادقا كل الصدق وهو
يبلغ عن هذا التزوير!!!
توافر سبب الإباحة المنصوص عليه
بالقانون
حيث تنص المادة 304 من قانون
العقوبات التى تنص على أنه
لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر
بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين
أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة .
وحيث أن كل ما هو منسوب إلى المتهم من أفعال هو أنه قد أبلغ أحد الحكام
القضائيين بواقعة صحيحة تستوجب عقاب فاعلها حيث أن أصل شهادة الوفاة ثابت بها
أن تاريخ الوفاة 9/12/1900 فى حين أن شهادة
الوفاة المقدمة حديثا ثابت بها أن تاريخ
الوفاة 2/12/1900.
وحيث أن الإعلام الشرعى المستخرج
بناء على طلب المدعى بالحق المدنى عام 1966
ثابت به أن تاريخ الوفاة واقع فى 9/12/1900 فى
حين أن تاريخ الوفاة فى الإعلام الشرعى
المستخرج حديثا
فى 1992 ثابت به أن تاريخ الوفاة فى 2/12/1900 .
أليس فى ذلك مدعاة للإبلاغ للجهات
المختصة بتحقيق ذلك !! من جماع ما سلف يصمم المتهم على طلب
البراءة ورفض الدعوى المدنية و إلزام
رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وكيل المتهم المحامى |