|
|
|
إنه فى يوم
الموافق /
/2000 بناء على طلب السيد/
0000000000000 المقيم 000000 ومحله
المختار مكتب الأستاذ / صفوت أمين أبو ليلة
المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة
، طنطا 1 شارع المدارس من ميدان الإسكندرية
، ملف ضريبى رقم 000000 ضرائب طنطا 000000 . أنا
000000 محضر محكمة بندر طنطا أول قد
انتقلت وأعلنت :- 1- السيد/ وكيل وزارة
0000000000000000 بشخصه
مخاطبا مع 2- السيد/ رئيس شئون العاملين بمديرية
000000
بشخصه مخاطبا
مع ويعلنا لشخصيهما بمقر عملهما بمديرية
00000000 3- السيد الأستاذ/ رئيس نيابة
000000000000000000 مخاطبا
مع ويعلن سيادته بسراى نيابة
00000000 بمجمع
الهيئات القضائية الموضوع المعلن يعمل موظفا تابعا لرئاسة المعلن
إليهما الأول والثانى 000000 . وبتاريخ 0000/00/00000000
صدر الأمر الوزارى رقم 000000 لسنة 000000 من
الإدارة العامة لشئون العاملين لوزارة
000000 بأحقية الطالب فى الترقية من درجة
وظائف خدمات 000000 ( الدرجة الثالثة ) إلى
الدرجة الثانية على أن يشغل الطالب وظيفة
رئيس قسم شئون 000000 ( وذلك تنفيذا لقرار
وزير الدولة للتنمية الإدارية 218 لسنة 1998
بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية
اعتبارا من 1/1/1999و كذا الكتاب الدورى رقم 11
لسنة 1998 بشأن القواعد التنفيذية لقرار
وزير الدولة للتنمية الإدارية ولما كان
الأمر أن أمتنع المعلن إليهما الأول
والثانى عند تنفيذ الأمر الرقيم 000000 لسنة
00000000 بشأن ترقية الطالب رغم كون تنفيذ
الأمر المذكور داخلا فى اختصاصهم الأمر الذى دعا الطالب إلى التقدم
بإلتماس للمعلن إليهم فى 0000/0000/00000000 ولما
كانت المادة 123 من قانون العقوبات
والمعدلة فى فقرتها الثانية بالقانون 123
لسنة 1952 تنص على أنه ( يعاقب بالحبس والعزل
كل موظف عمومى أستعمل سلطة وظيفته فى وقف
تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو
أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل
الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر
صادر من المحكمة أو من أى جهة مختصة كذلك
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى أمتنع
عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى
ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان
تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى إختصاص
الموظف ) وإعمالا لنص المادة 123 من قانون العقوبات
قام الطالب بإنذار المعلن إليه الأول
والثانى على يد محضر بتاريخ 0000 / 0000 /00000000
منذرا إياهم بضرورة تنفيذ الأمر الرقيم
00000000 لسنة 00000000 الصادر له بالترقية – ومرفقا طى
الإنذار صورة الأمر المطلوب تنفيذه إلا أن
المعلن إليهما يصرون على عدم تنفيذ الأمر
وترقية الطالب وتسكينه على مسمى وظيفته
الجديدة رغم إمهالهم أكثر من المدة
القانونية التى نصت عليها المادة ولما
كانت الغاية التى توخاها المشرع فى تعديله
للمادة المذكورة هى ( وعلى حسب ما ورد
بالمذكرة الإيضاحية للقانون 123 لسنة 1952 )القضاء على ما كثر منه الشكاوى من امتناع
الوزراء المسئولين فى الوزارات المختلفة
وأعوانهم عن تنفيذ الأحكام والأوامر أو
تراخيهم فى تنفيذها حيث كان الموظف لا
يخضع فى مسئوليته عن عدم تنفيذ الأوامر
إلا للمسئولية المدنية فقط فجاء النص
بعقوبة العزل والحبس لكل موظف عمومى أمتنع
عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد
ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر وعلى ما
سلف ، ولما كانت جريمة الإمتناع عن تنفيذ
أمر والمؤثمة بعقوبة الحبس والعزل فى
المادة 123 من قانون العقوبات قد توافرت
شرائطها فى حق المعلن إليهما الأول
والثانى وكان تنفيذ الأمر داخلا فى إختصاص المعلن
إليهما الأول والثانى . و قام الطالب بإستيفاء شرائط تطبيق
المادة 123 من إنذارهم بضرورة تنفيذالأمر
بإنذارعلى يد محضر و مضت ثمانية أيام على
الإنذار ( بل ويزيد ) . وعلى ما استقرت عليه أحكام النقض فقد
توافرت اركان الجريمة بتحقيق صفة الموظف
العام للمعلن إليهما – وكون تنفيذ الحكم داخلا فى
إختصاصهم – ووجود الإنذار . (نقض 28/2/1982
س 33 ق 58 ص 280 ) (3/12/1991 ط 4334 س 59 ق) (6/3/1985 س 36 ق 57 ص 344) وعلى ما سلف من بيان . فإن المعلن إليهما الأول والثانى يكونا
قد إرتكبا جريمة الإمتناع عن تنفيذ أمر
والمؤثمة بالمادة 123 من قانون العقوبات
والمعدلة بالقانون 123 لسنة 1952 والغاية من
إختصام المعلن إليه الثانى هو ما أنيط
بسيادته من تحريك للدعوى العمومية تجاه
المعلن إليهما الأول والثانى ولما كان قد
أصاب الطالب من أضرار مادية وأدبية جسيمة
فإنه يدعى مدنيا قبل المعلن إليهما الأول
والثانى بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض
المدنى المؤقت . بناء عليه أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت
المعلن إليهما وكلفتهما بالحضور أمام
محكمة بندر 000000 دائرة الجنح بجلستها
المنعقدة علنا يوم000000 الموافق0000/00/ 00000000
لسماعهم الحكم وبعد توقيع العقوبة النصوص
عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات وبأن يؤدوا للطالب مبلغ 2001 جنيه على سبيل
التعويض المدنى المؤقت نتيجة ما أصابه من
أضرار وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة وذلك لأنهم فى غضون
شهر0000سنة00000000 إمتنعا عمدا عن تنفيذ
الأمر الرقيم 000000 لسنة 00000000 والصادر من
وزارة 00000000 الطالب رغم كونهم موظفين
عموميين وتنفيذ الأمر داخلا فى إختصاصهم . والغاية من إختصام المعلن إليه الثالث هو
تحريك الدعوى الجنائية قبل الأول والثانى
ومباشرتها . ولأجل العلم . |