صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

 

إنه فى يوم               الموافق        /       /2000

بناء على طلب السيد/ 0000000000000 المقيم 000000 ومحله المختار مكتب الأستاذ / صفوت أمين أبو ليلة المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة ، طنطا 1 شارع المدارس من ميدان الإسكندرية ، ملف ضريبى رقم 000000 ضرائب طنطا 000000 .

أنا 000000 محضر محكمة بندر طنطا أول قد انتقلت وأعلنت :-

1- السيد/ وكيل وزارة 0000000000000000 بشخصه    مخاطبا مع

2- السيد/ رئيس شئون العاملين بمديرية 000000 بشخصه   مخاطبا مع

ويعلنا لشخصيهما بمقر عملهما بمديرية 00000000

3- السيد الأستاذ/ رئيس نيابة 000000000000000000 مخاطبا مع

ويعلن سيادته بسراى نيابة 00000000 بمجمع الهيئات القضائية

الموضوع

            المعلن يعمل موظفا تابعا لرئاسة المعلن إليهما الأول والثانى 000000 . وبتاريخ 0000/00/00000000 صدر الأمر الوزارى رقم 000000 لسنة 000000 من الإدارة العامة لشئون العاملين لوزارة 000000 بأحقية الطالب فى الترقية من درجة وظائف خدمات 000000 ( الدرجة الثالثة ) إلى الدرجة الثانية على أن يشغل الطالب وظيفة رئيس قسم شئون 000000 ( وذلك تنفيذا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية اعتبارا من 1/1/1999و كذا الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 1998 بشأن القواعد التنفيذية لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ولما كان الأمر أن أمتنع المعلن إليهما الأول والثانى عند تنفيذ الأمر الرقيم 000000 لسنة 00000000 بشأن ترقية الطالب رغم كون تنفيذ الأمر المذكور داخلا فى اختصاصهم الأمر الذى دعا الطالب إلى التقدم بإلتماس للمعلن إليهم فى 0000/0000/00000000 ولما كانت المادة 123 من قانون العقوبات والمعدلة فى فقرتها الثانية بالقانون 123 لسنة 1952 تنص على أنه ( يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى أستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أى جهة مختصة كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى إختصاص الموظف )

                وإعمالا لنص المادة 123 من قانون العقوبات قام الطالب بإنذار المعلن إليه الأول والثانى على يد محضر بتاريخ 0000 / 0000 /00000000 منذرا إياهم بضرورة تنفيذ الأمر الرقيم 00000000 لسنة 00000000 الصادر له بالترقية ومرفقا طى الإنذار صورة الأمر المطلوب تنفيذه إلا أن المعلن إليهما يصرون على عدم تنفيذ الأمر وترقية الطالب وتسكينه على مسمى وظيفته الجديدة رغم إمهالهم أكثر من المدة القانونية التى نصت عليها المادة ولما كانت الغاية التى توخاها المشرع فى تعديله للمادة المذكورة هى ( وعلى حسب ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 123 لسنة 1952 )القضاء على ما كثر منه الشكاوى من امتناع الوزراء المسئولين فى الوزارات المختلفة وأعوانهم عن تنفيذ الأحكام والأوامر أو تراخيهم فى تنفيذها حيث كان الموظف لا يخضع فى مسئوليته عن عدم تنفيذ الأوامر إلا للمسئولية المدنية فقط فجاء النص بعقوبة العزل والحبس لكل موظف عمومى أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر وعلى ما سلف ، ولما كانت جريمة الإمتناع عن تنفيذ أمر والمؤثمة بعقوبة الحبس والعزل فى المادة 123 من قانون العقوبات قد توافرت شرائطها فى حق المعلن إليهما الأول والثانى

وكان تنفيذ الأمر داخلا فى إختصاص المعلن إليهما الأول والثانى .

و قام الطالب بإستيفاء شرائط تطبيق المادة 123 من إنذارهم بضرورة تنفيذالأمر بإنذارعلى يد محضر و مضت ثمانية أيام على الإنذار ( بل ويزيد ) .

وعلى ما استقرت عليه أحكام النقض فقد توافرت اركان الجريمة بتحقيق صفة الموظف العام للمعلن إليهما وكون تنفيذ الحكم داخلا فى إختصاصهم ووجود الإنذار .

(نقض   28/2/1982 س 33 ق 58 ص 280 )

(3/12/1991 ط 4334 س 59 ق)

(6/3/1985 س 36 ق 57 ص 344)

وعلى ما سلف من بيان .

فإن المعلن إليهما الأول والثانى يكونا قد إرتكبا جريمة الإمتناع عن تنفيذ أمر والمؤثمة بالمادة 123 من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون 123 لسنة 1952 والغاية من إختصام المعلن إليه الثانى هو ما أنيط بسيادته من تحريك للدعوى العمومية تجاه المعلن إليهما الأول والثانى ولما كان قد أصاب الطالب من أضرار مادية وأدبية جسيمة فإنه يدعى مدنيا قبل المعلن إليهما الأول والثانى بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وكلفتهما بالحضور أمام محكمة بندر 000000 دائرة الجنح بجلستها المنعقدة علنا يوم000000 الموافق0000/00/ 00000000 لسماعهم الحكم وبعد توقيع العقوبة النصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات وبأن يؤدوا للطالب مبلغ 2001  جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت نتيجة ما أصابه من أضرار وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك لأنهم فى غضون شهر0000سنة00000000  إمتنعا عمدا عن تنفيذ الأمر الرقيم 000000 لسنة 00000000 والصادر من وزارة 00000000 الطالب رغم كونهم موظفين عموميين وتنفيذ الأمر داخلا فى إختصاصهم .

والغاية من إختصام المعلن إليه الثالث هو تحريك الدعوى الجنائية قبل الأول والثانى ومباشرتها .

ولأجل العلم .