|
|
|
تابع ما قبله
"يحظر
على مالك الأرض الزراعية أو جائزها أيا
كانت صفته …… الخ " وحيث
أن المتظلم لم ولا يعلم شيئا عن الأرض إذا
كانت زراعية من عدمه ولكن علمه يمتد إلى
العقد مشتراه فى تاريخ 17/9/1996 حيث أنه قد
اشترى قطعة الأرض ووصفت فى العقد على أنها
أرض بور وليست أرضا زراعية ولعل مالك هذه
الأرض كان يعلم حقيقتها ولعل من الحدود
الأربعة للأرض المشتراه من المتظلم يثبت
منها على أنها أرض محاطة من جهات أربع
بالمبانى والشوارع و بالتإلى فانها أرضا
بور و ينتفى عنها وصف الأرض الزراعية كما
أن المتظلم لم يجوز هذه الأرض بموجب بطاقة
حيازة بالجمعية الزراعية ولعل الحيازة لا
تزال باسم المالك الأصلى وحتى لم يتم
التنازل عنها إلى المتظلم وعلية فإن
المسئول الأول ليس هو المتظلم و إنما من
كانت الحيازة باسمه فى الجمعية الزراعية
وحيث أن المتظلم ليس حائزا لهذه الأرض كما
أنه قد اشترى أرضا بورا وليست زراعية
وأنها محاطة بالمبانى من الجهات الاربع
وتقع بزمام قسم ثان طنطا فإن الاتهام
بتبوير هذه الأرض لا يتوافر فى حق المتظلم
كما أن المتظلم كان خارج البلاد فور شراء
قطعة الأرض وأنه بذلك يكون حسن النية لأنه
قد تعامل من خلال عقد مشتراه على أن هذه
الأرض بور وليست زراعية كما أنه لم يقيم
أية أسوار حول تلك القطعة و بالتإلى لم
يثبت قبل المتهم هذه التهمة وأنها محل شك
ولم يتصل علم الحكم المتظلم منه حول ذلك
مما يحق للمتظلم طلب إعادة المحاكمة
لاثبات كل ذلك عن طريق أهل الخيرة الذين
تنتدبهم المحكمة
لمعاينة الأرض محل الاتهام لبيان عما إذا
كانت تلك الأرض أرضا زراعية أم أرضا بور
ومن مرتكب هذه الأفعال محل الاتهام ولعل
فى نص المادتين 131 ، 132 من قانون الإثبات من
أنه :- "للمحكمة
أو لمن تنتدبه من قضائها حال الانتقال
تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ولها
وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من
الشهود " ولقد
استقرت أحكام محكمة النقض على أنه :- "طلب
الدفاع فى ختام مذكرته أو مرافعته البراءة
أصليا و إحتياطيا ندب خبير لتحقيق أن
الاتهام قد أقيم على أرض زراعية أو ليست
زراعية طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته
إذا لم يستبعد الاتهام بالبراءة " "8991
لسنة 59 ق جلسة 8/6/1992" كما
أن المتهم "المتظلم"
لم يتم التنازل له عن حيازة هذه الأرض
وأنه لا يسمى مالكا بالوجه القانونى حيث
أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا
بالتسجيل . وحيث
أن المتظلم قد قام بشراء الأرض محل
الاتهام بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 17/9/1996 على
أنها أرضا بور وانه بذلك قد انتفى علمه بان
هذه الأرض أرضا زراعية مما يشكك حول صحة
الاتهام ويتوافر فى حقه حسن النية المطلق
وينتفى معه الاتهام فى حقه . السبب الرابع
بطلان
إجراءات محضر المخالفة محل الاتهام طبقا
لقرار السيد وزير الزراعة والتعليمات
الصادرة منه بشأن تحرير مخالفات الأرض
الزراعية فإنه قد حدد إجراءات معينة ينبغى
أن تتوافر قبل تحريك الدعوى الجنائية قبل
المتهم ومنها : أولا
: إذا ثبت أن هناك تعديا على الأرض
الزراعية سواء بتبويرها أو وضع مواد بناء
عليها أو بنايتها فانه ينبغى على الجمعية
الزراعية المختصة أن ترسل لجنة مكونه من
مشرف المنطقة ومهندس حماية الأراضى ويتم
عمل معاينة لهذه الأرض بإثبات حالتها
وبيان المخالفة ويتم عمل إنذار للمخالف
خلال مدة خمسه عشر يوما من تاريخ اكتشاف
المخالفة ثم بعد ذلك يتم عمل إثبات حالة
آخر بعد انتهاء المدة الأولى لبيان عما
إذا كان المخالف قد أزال أسباب المخالفة
من عدمه ثم بعد ذلك تتوجه لجنة إلى الأرض
محل المخالفة ويتم عمل إثبات حالة آخر
للمرة الثانية ثم بعد ذلك يتم إنذار أخير
وفى حالة عدم إزالة المخالفة بعد انتهاء
مدة خمسه عشر يوما تضطر الجمعية الزراعية
المختصة إلى تحرير محضر 3 سكرتارية تبوير
ثم بعد ذلك يتم تحريك الدعوى الجنائية قبل
المخالف وينبغى أن يراعى قبل تحريك الدعوى
الجنائية مدة عام كامل وفى حالة المخالفة
لتلك المدة تبطل إجراءات المحاكمة أو اختل
شرطا من الشروط والإجراءات السابق ذكرها . وحيث
أن المتهم المتظلم لم يتخذ فى مواجهة أى
إجراء من الإجراءات المنصوص عليها سالفا
كما أنه لم يخطر رسميا بتلك المخالفة وأنه
لم يكن متواجد داخل البلاد . وحيث
أن الاتهام قد بنى على الجزم واليقين وليس
الشك والاحتمال وحيث أن الحكم المتظلم فيه
قد جاء حاصرا فى أسبابه غامضا فى نصوصه وأن
المحكمة لم تمكن المتظلم من إبداء دفاعه
كاملا كما أن المتهم لم يعلن أعلانا
قانونيا صحيحا بإجراءات المحاكمة أ
بالإجراءات السابقة لها إعلاناً قانونيا
صحيحا كما أن الحكم المتظلم منه قد جاء على
نموذجا مطبوعا مبهما فى كلماته غامضا فى
أسبابه كما أن الحكم قد أبتعد عن الواقع
والقانون وكان من الأولى على المحكمة أن
تحيل النزاع إلى مكتب الخبراء لمعاينة
الأرض محل الاتهام حتى ولو غيابيا
استكمالا لإجراءات محاكمة صحيحة قبل
المتهم . وحيث
أن الحكم محل التظلم قد جاءت أسبابه معيبة
وقد بنى على إعلاناً باطلا مما يدفع
المتظلم إلى التقدم بهذا التظلم الطلب
إعادة المحاكمة مرة أخرى تحقيقا لدفاعه
واستكمالا لتلافى الإجراءات الباطلة التى
بوشرت قبله وحرصا على مستقبل المتظلم حيث
أن الحكم الغيابى قد جاء جائرا مما يحق
بالمتظلم أضرار لا يمكن تلافيه قد تودى
بمستقبله لذلك
يلتمس
المتظلم قبول التظلم شكلا وفى الموضوع
لإعادة القضية إلى المحكمة لإعادة
المحاكمة وتحقيق دفاع المتهم بالكامل
وتمكين المتهم من تقديم كافة المستندات
الدالة على تبرأته من هذا الاتهام او وقف
تنفيذ عقوبة الحبس حرصا على مستقبل المتهم
المتظلم ومن خلال ظروفه على ضوء المستندات
المرفقة والأمر
متروك لله ثم لعدالتكم مقدمه صفوت أمين أبو ليلة
المحامى |
|
|
|