صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

السيد الأستاذ / رئيس محكمة طنطا الكلية

تحية طيبة وبعد

   مقدمه لسيادتكم السيد /                                             والمقيم  ومحله المختار مكتب الأستاذ /صفوت أمين أبو ليله المحامى بطنطا بالاستئناف العالى ومجلس الدولة .

ضــد

السيد / رئيس مجلس إدارة                                بسكة حديد          وموطنه القانونى مقر الجمعية بسكة حديد          .         

الموضوع

     بموجب عقد إتفاق محرر بين الطالب والمقدم ضده بتاريخ 20 / 6 / 1900 قام الطالب بتوريد بضائع - أدوات كهربائية - للمقدم ضده وذلك على دفعات وبهذا العقد قام الطالب أيضا بتوريد بضائع أدوات كهربائية للعرض بمبلغ 40000 جنيه أربعون ألف جنيها مسلمة للجمعية المقدم ضدها على سبيل الأمانة 

   وبناء على هذا العقد تم توريد البضائع المطلوبة  للعرض وكذلك الطلبيات التى طلبتها الجمعية المقدم ضدها وتم  تحرير شيكات بقيمة البضاعة الموردة إليها 1 - شيك بنكى مؤرخ فى  /   /  1900 بمبلغ 35000 جنيه خمسة وثلاثون ألف جنيها يحمل رقم 489318 مسحوب على بنك                  لصالح الطالب وكذلك شيك بنكى أخر مؤرخ فى 15 / 3 / 1996 بمبلغ 63500 جنيه ثلاثة وستون ألف وخمسمائة جنيها يحمل رقم 489317 مسحوب على بنك                          محافظة الغربية لصالح الطالب .

   وحيث أن المقدم ضده قد امتنع  عن سداد قيمة هذه الشيكات البالغ قيمتها 98500 جنيه فقط ثمانية وتسعون ألف وخمسمائة جنيه وكذلك  قيمة البضائع التى استلمها على سبيل الأمانة وقيمتها 40000 جنيه أربعون ألف جنيها  .

  و حيث قد امتنع المقدم ضده دون وجه حق عن الوفاء بقيمة الشيكين أو رد قيمة البضاعة المسلمة إليه على سبيل الأمانة للعرض رغم إنذاره بذلك بوجه رسمى بتكليف بالوفاء معلن إليه قانونا .

  وحيث قد ترك له الطالب أكثر من خمسة أيام بعد أن كلفه بالوفاء بقيمة هذا الشيك إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى تاريخه .

  وحيث أن دين الطالب ، دينا من النقود , معين المقدار, ثابتا بالكتابة , وحال الأداء .

 وحيث تقضى المادة /201 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992على أنه : -

  استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى إبتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقول معينا بذاته أو نوعه ومقداره.

 وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية وإقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم.

والمادة 202 حيث تقضى : -

  على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحوال 00000 الخ

وحيث تقضى المادة / 203 من قانون المرافعات على أنه :-

   يصدر الأمر بالأداء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه 0000 الخ .

لذلك

  يلتمس الطالب بعد الإطلاع على سند الدين وما يثبت التكليف بالوفاء إصدار أمركم بإلزام المقدم ضدها بأداء مبلغ 138500 جنيه فقط مائه وثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيها قيمة سند الدين .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحــــترام

مقدمه

المحامى