صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

عقد إيجار أملاك

طبقا للقانون  4 لسنة 1996 وقواعد القانون المدنى

إنه فى يوم                  الموافق0 /0/ 1900 

بموجب هذه الشروط الموقعة من المتعاقدين أدناه بعد إقرارهما بأهليتهما القانونية الصالحة قانونا للتعاقد فقد إتفقا على ما  يأتى :-

          قد أجر الدكتور /                                  .التابع لدولة جمهورية مصر العربية والمقيم 0 شارع           بندر طنطا أول  ،  إلى الدكتور/                             .المقيم بشارع                 . رقم                   برج                      بندر                   طنطا التابع لدولة جمهورية مصر العربية  ما هو بدروم ومحل بابين بالعقار                  تبع بندر أول طنطا بقصد استعمالها لتجارته بعد أن قرر المتعاقدين بأن العين الجارى تأجيرها مستوفاة جميع لوازمها من أبواب وشبابيك وزجاج وكوالين بمفاتيحها وخلافة كاملة التشطيب ، وقد أقرالمستأجر المذكور بمعاينته العين المؤجرة المذكورة والعقار الكائنة به المعاينة التامة النافية لكل جهالة وأقر بخلوه من أى خلل وموافق لتأجيره وقد صار عقد الإيجار بالشروط الآتية :

بند 1- إن مدة الإيجار هى خمس سنوات  من تاريخ 0/0/1900 لغاية 0/0/2000 قابلة للإمتداد لمدة أخرى حسب ما يتفق عليه الطرفين كتابة.

بند 2- إذا رغب المستأجر فى فسخ هذا العقد فى نهاية المدة فعليه أن يعلن الطرف الآخر بطريق قانونى أو يتفق معه كتابة على ذلك قبل الميعاد بشهر واحد على الأقل  .

بند 3- الأجرة المتفق عليها هى مبلغ مأتى جنية شهريا تزاد بواقع 10% سنويا إبتداء من السنة الثالثة على أن تدفع القيمة الإيجارية شهريا مقدما وقد أقر الطرف الأول المؤجر بتسلمه مبلغ9000 جنيه فقط تسعة ألاف جنيه كمقدم إيجار على أن يسدد المستأجر خمسون جنيها شهريا ونسبة الزيادة فى مواعيدها.

بند 4 – إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة ولو لمدة شهر واحد فللمالك المؤجر الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية إذا أقام دعوى عليه وله أيضا الحق فى أن يفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي لهذا الفسخ وبدون إجراءات رسمية وقد قبل المستأجر بهذه الشروط بدون احتياج للمرافعة معه بذلك .

بند 5- لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة المذكورة من باطنة أو يسلمها لخلافة عن أى مدة كانت بدون إذن المالك المؤجر كتابة وإذا خالف ذلك فللمالك المؤجر الحق فى أن يفسخ العقد وتلزمه بالتعويضات والأضرار والمصاريف التى تحدث .

بند 6- على المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة له بشرط أن يراعيها كما يراعى الإنسان ماله الخاص وألا يضع فيها من المواد ما هو قابل للإشتعال أو ما يسبب ضررا بالمبنى أو أذى لباقى المستأجرين بالعقار  ولا يستعملها إلا على حسب شروط هذا العقد وبخلاف ذلك تكون هذه الإيجارة مفسوخة ويلزم المستأجر بالمصاريف والأضرار التى تحدث .

بند 7- غير مسموح للمستأجر بإجراء أى تغيير بالعين المؤجرة مثل هدم  أو بناء أو تقسيم الغرف أو فتح شبابيك وأبواب بدون أذن من المالك المؤجر كتابة وموافقة الجهات المختصة

بند 8- جميع ما يفعله المستأجر من تنظيمات وتجديدات فى العين المؤجرة له مثل : دهانات أو لصق ورق حائط أو ديكور وخلافة تكون مصاريفه من طرفة ولا يلزم المالك المؤجر بشيء منها ولا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها ولا إعدامها عند خروجه من العين المؤجرة

بند 9- المستأجر ملزم بإرجاع العين المؤجرة المذكورة كما استلمها من المالك المؤجر وملزم بإصلاح كل ما أتلف مدة إيجاره لها ولو كان المتسبب عن ذلك أحد العاملين لديه كما أنه ملزم بسداد كافة مستحقات شركة الكهرباء والغاز ومرفق المياه عند تسليم العين المؤجرة  .

بند 10- جميع ما يحضره المستأجر من منقولات أو بضائع وخلافة التى توضع بالعين المؤجرة هى ملكية خاصة له بحيث إذا حدث تأخير فى دفع الأجرة وأقيمت عليه دعوى فيكون للمالك المؤجر الحق فى الحجز عليها واستيفاء حقه منها.

بند 11- إذا ترك المستأجر العين المؤجرة فيلزم بدفع باقى المدة مع مصاريف ما يكون قد أتلفه به

بند 12- اتفقا الطرفان وقبلا من الآن بدون معارضة اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى مسألة إخلاء أو طرد المستأجر العين المؤجرة إذا لزم سواء كان لمخالفته شروط الإيجارة أو لسبب مضى مدتها بدون تجديدها بالكتابة لمدة أخرى أما ما يتعلق بوضع طلب قيمة الإيجارية والمصاريف وما أشبه هذا  فيكون من اختصاص المحكمة المدنية المختصة بحسب القانون وقد تحرر هذا العقد من صورتان تحت يد كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها .

المستأجر                                               المؤجر