|
|
|
مذكرة
شارحة لأسباب
الطعن
بالنقض فى الحكم
الرقيم لسنة 1999 مدنى
مستأنف طنطا
الصادر
بجلسة 00/00/2000 من محكمة
طنطا
الإبتدائية
بهيئة
إستئنافيه مقدمة
من الأستاذ
/ صفوت
أمين أبو
ليلة
المحامى
بالنقض
وكيلا عن/ ..........................................
بالتوكيل
الخاص رقم 0000000
حرف أ لسنة2000
طنطا ضد السيدة/
السيد /
............................ السيد
/ ........................ السيد /
................................. السيدة/
......................... السيد /
..........................................
بصفته الرئيس المباشر ..........................................
{ حسب الوارد
بالدعوى محل
الطعن
} السيد
/ محضر أول
محكمة
طنطا
بصفته الوقائع نحيل
فى ذلك
للثابت
بصحيفة
الطعن
بالنقض
ونورد
بإيجاز يسير
ما يلزم
لتحقيق
الوصل بين
صحيفة الطعن
والمذكرة
الشارحة . بجلسة
00/00/1999 أصدرت
محكمة مدنى
مركز طنطا
حكمها
القاضى حكمت
المحكمة وفى
منازعة
تنفيذ وقتية
:- أولا:-
وفى الأشكال
رقم ....... لسنة 1999مدنى
مركز طنطا . بقبول
الإشكال
شكلا وفى
الموضوع
برفضه
والإستمرار
فى التنفيذ
وإلزام
المستشكل
بالمصاريف
ومبلغ 10
جنيهات
مقابل أتعاب
المحاماة . بقبول
تدخل و........................
و........................
هجوميا فى
الأشكال وفى
موضوع
التدخل
برفضه –
وألزمت
المتدخلين
بمصروفات
التدخل
وعشرة
جنيهات
مقابل أتعاب
المحاماة . ثانيا:-
فى
الإشكالات
أرقام ....... ، ....... ،
.......
لسنة 1999 مدنى
مركز طنطا
بقبولها
شكلا وفى الموضوع
برفضها
والإستمرار
فى التنفيذ
وألزمت كل
مستشكل
بمصروفات
إشكاله
وعشرة
جنيهات
مقابل أتعاب
المحاماة . وحيث
لم يرتض
المستشكلون
فى
الإشكالات .......
، ....... ، ....... لسنة 1999 مدنى مركز
طنطا { وهم
ذاتهم
المتدخلين
فى الإشكال
الأصلى
....... لسنة1999
مدنى مركز
طنطا} قضاء
محكمة أول
درجة فقد
طعنوا عليه
إستئنافا
بالإستئناف
الرقيم لسنة 1999 مدنى
مستأنف طنطا
دونما أى
تعرض منهم أو
نعى على
الحكم
الصادر فى
الإشكال .......
لسنة 1999 مدنى
مركز طنطا
الذى تدخلوا
فيه هجوميا
. ولم
يستأنف
الحكم
الصادر فى
الإشكال .......
لسنة 1999 مدنى
مركز طنطا –
وعليه فقد
بات الحكم
نهائيا
بفوات
مواعيد
الطعن عليه
من يوم 00/00/1999
. وحيث
أنه بجلسة 00/00/2000
أصدرت
المحكمة
الإستئنافية
فى
الإستئناف
رقم لسنة 1999
مدنى مستأنف
طنطا حكمها
القاضى
بقبول
الإستئناف
شكلاً وفى
الموضوع
بإلغاء
حكم أول
درجة فيما
قضى فيه من
رفض
الإشكالات
موضوعا
والإستمرار
فى التنفيذ
والقضاء
بوقف تنفيذ
الحكم ......... لسنة 1999
مدنى كلى
طنطا والزمت
المستأنف
ضدهما
الأولى
والثالثة
المصاريف
وعشرون
جنيها مقابل
أتعاب
المحاماة . ولما
كان هذا
الحكم {
الصادر فى
الإستئناف
رقم لسنة 1999 مدنى مستأنف
طنطا }
إنتهائى فصل
فى ذات
النزاع
بخلاف حكم
سابق حاز
حجية الأمر
المقضى به
وهو الحكم
الصادر فى
الإشكال .......
لسنة 1999 مدنى
مركز طنطا . فإن
الطاعن يطعن
عليه نقضا
للسبب الأتى :- صدور
الحكم
المطعون
عليه
الإنتهائى {
الحكم
الصادر فى
الإستئناف
رقم لسنة 1999 مدنى مستأنف
طنطا بجلسة 00/00/2000
} بخلاف حكم
سابق حاز
حجية الأمر
المقضى به {
الحكم
الصادر فى
الإشكال رقم
....... لسنة 1999 مدنى
مركز طنطا
والذى أصبح
حكما نهائيا
بفوات
مواعيد
الطعن عليه
من يوم 00/00/1999 }
إعمالاً لنص
المادة /
249 مرافعات . وهنا
لزم علينا أن
نوضح ثلاث
شروط نص
عليهما
الشارع فى
المادة 249
مرافعات قد
إنطبقت تمام
الإنطباق
على ماديات
طعننا هذا . الشرط
الأول : -
الحكم
السابق { الحكم
الصادر فى
الإشكال رقم
....... لسنة 1999 مدنى
مركز طنطا } قد
حاز قوة
الشىء
المقضى به
بفوات
مواعيد
الطعن فيه
بالإستئناف {
من يوم 00/00/1999 } إذ
ليس من الضرورى أن
يكون صادرا ً
بصفة
إنتهائيه إذ
يجوز أن يكون
قد صدر
إبتدائيا
وفات مواعيد
الطعن فيه
بالإستئناف
. من
المستقر
علية أن قوة
الأمر
المقضى به
تسمو على
قواعد
النظام
العام وهو ما
تواترت عليه
أيضا أحكام
محكمة النقض . |