صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

مذكرة شارحة

لأسباب الطعن بالنقض

فى

الحكم الرقيم                لسنة 1999 مدنى مستأنف طنطا الصادر بجلسة 00/00/2000

من

محكمة طنطا الإبتدائية بهيئة إستئنافيه

مقدمة من

الأستاذ /     صفوت أمين أبو ليلة    المحامى بالنقض

وكيلا عن/ .......................................... بالتوكيل الخاص رقم 0000000 حرف أ لسنة2000 طنطا

ضد

السيدة/

السيد / ..........................................

السيد / ........................

السيد / ..........................................

السيدة/ ..........................................

السيد / ..........................................   بصفته الرئيس المباشر .......................................... { حسب الوارد بالدعوى محل الطعن   }

السيد / محضر أول محكمة                 طنطا       بصفته

الوقائع

نحيل فى ذلك للثابت بصحيفة الطعن بالنقض ونورد بإيجاز يسير ما يلزم لتحقيق الوصل بين صحيفة الطعن والمذكرة الشارحة .

بجلسة 00/00/1999 أصدرت محكمة مدنى مركز طنطا حكمها القاضى حكمت المحكمة وفى منازعة تنفيذ وقتية    :-

أولا:- وفى الأشكال رقم ....... لسنة 1999مدنى مركز طنطا .

بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه والإستمرار فى التنفيذ وإلزام المستشكل بالمصاريف ومبلغ 10 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

بقبول تدخل و........................ و........................ هجوميا فى الأشكال وفى موضوع التدخل برفضه – وألزمت المتدخلين بمصروفات التدخل وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيا:- فى الإشكالات أرقام ....... ، ....... ، ....... لسنة 1999 مدنى مركز طنطا بقبولها شكلا وفى  الموضوع برفضها والإستمرار فى التنفيذ وألزمت كل مستشكل بمصروفات إشكاله وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

وحيث لم يرتض المستشكلون فى الإشكالات ....... ، ....... ، ....... لسنة 1999 مدنى مركز طنطا { وهم ذاتهم المتدخلين فى الإشكال الأصلى  .......  لسنة1999 مدنى مركز طنطا} قضاء محكمة أول درجة فقد طعنوا عليه إستئنافا بالإستئناف الرقيم       لسنة 1999 مدنى مستأنف طنطا دونما أى تعرض منهم أو نعى على الحكم الصادر فى الإشكال ....... لسنة 1999 مدنى مركز طنطا الذى تدخلوا فيه هجوميا   .

ولم يستأنف الحكم الصادر فى الإشكال ....... لسنة 1999 مدنى مركز طنطا – وعليه فقد بات الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه من يوم 00/00/1999  .

وحيث أنه بجلسة 00/00/2000 أصدرت المحكمة الإستئنافية فى الإستئناف رقم لسنة 1999 مدنى مستأنف طنطا حكمها القاضى بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء  حكم أول درجة فيما قضى فيه من رفض الإشكالات موضوعا والإستمرار فى التنفيذ والقضاء بوقف تنفيذ الحكم ......... لسنة 1999 مدنى كلى طنطا والزمت المستأنف ضدهما الأولى والثالثة المصاريف وعشرون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ولما كان هذا الحكم { الصادر فى الإستئناف رقم           لسنة 1999 مدنى مستأنف طنطا } إنتهائى فصل فى ذات النزاع بخلاف حكم سابق حاز حجية الأمر المقضى به وهو الحكم الصادر فى الإشكال ....... لسنة 1999 مدنى مركز طنطا .

فإن الطاعن يطعن عليه نقضا للسبب الأتى :-

صدور الحكم المطعون عليه الإنتهائى { الحكم الصادر فى الإستئناف رقم            لسنة 1999 مدنى مستأنف طنطا بجلسة 00/00/2000 } بخلاف حكم سابق حاز حجية الأمر المقضى به { الحكم الصادر فى الإشكال رقم ....... لسنة 1999 مدنى مركز طنطا والذى أصبح حكما نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه من يوم 00/00/1999 } إعمالاً لنص المادة /  249 مرافعات .

وهنا لزم علينا أن نوضح ثلاث شروط نص عليهما الشارع فى المادة 249 مرافعات قد إنطبقت تمام الإنطباق على ماديات طعننا هذا .

الشرط الأول : -  الحكم السابق  { الحكم الصادر فى الإشكال رقم ....... لسنة 1999 مدنى مركز طنطا } قد حاز قوة الشىء المقضى به بفوات مواعيد الطعن فيه بالإستئناف { من يوم 00/00/1999 } إذ ليس من الضرورى أن يكون صادرا ً بصفة إنتهائيه إذ يجوز أن يكون قد صدر إبتدائيا وفات مواعيد الطعن فيه بالإستئناف  .

من المستقر علية أن قوة الأمر المقضى به تسمو على قواعد النظام العام وهو ما تواترت عليه أيضا أحكام محكمة النقض .