|
|
|
الجزء الثانى فإذا ما قضت المحكمة
بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
وفقا لما هو منصوص عليه فى الفقرة الخامسة
جاز الطعن فى حكمها بالإلتماس كأن تحكم
بالملكية والريع إذا إقتصر الخصم على طلب
الملكية – وكأن تحكم على مدينين بالتضامن
وكان المحكوم له لم يطلب إلزامهم بالتضامن
.
]
التعليق على ق المرافعات – المجلد الثانى
– طبعة 9 – الديناصورى وعكاز- ص 537 [ وهو ما حدث فى
الاستئناف 000لسنة 1900 م . س طنطا بقضائه
بإيقاف تنفيذ دون تعليق ذلك على الفصل فى
الدعاوى الموضوعية فى حين أن ما طلبه
المستأنفون بطلباتهم الختامية بصحيفة
الإستئناف هو القضاء مجددا بطلباتهم
المبداة أمام محكمة أول درجة – والتى
تنبىء عن نفسها فى وضوح الشمس – بأنها طلب
وقف التنفيذ حتى يتم الفصل فى الدعوى
الموضوعية المقامة منهم ضد الطالب وهى
الدعاوى 000 لسنة 1900 ، 000 لسنة 1900 ، 000 لسنة 1900
م .ك طنطا وجميعا دعاوى موضوعية بعدم
التعرض . ولما كان المقرر أن
المحكمة تلتزم بنطاق الخصومة من حيث طلبات
الخصوم فيها والعبرة بالطلبات الختامية –
أما إذا ما قضت المحكمة بطلب لم يطرحه
الخصم عليها أو بأكثر مما طلبه منها عن سهو
وعدم إدراك فإنه يجوز الطعن فى الحكم
بإلتماس إعادة النظر لصدوره خارج نطاق
الخصومة المطروحة تمكينا للمحكمة من
العودة إلى النطاق وجادة الصواب فالمحكمة حين تلتزم
بطلبات الخصوم النهائية
[
تكون بذلك قد إلتزمت نطاق المطلب القضائى
]
وهو ما ينأى بقضائها عن شائبة القضاء بما
لم يطلبه الخصوم وهو
المستقر عليه فى قضاء النقض .
] العبرة
فى طلبات الخصوم فى الدعوى بما يطلبوه على
وجه صحيح وجازم ، وتتقيد المحكمة بطلباتهم
الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى فى
مذكراته الختامية بنص الطلبات التي كان قد
أوردها فى صحيفة إفتتاح الدعوى . فإن فصل
المحكمة فى هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء
بما لم يطلبه الخصوم [
]
نقض 26/1/1981 طعن 128 س 48 ق
[
]نقض 17/1/1978 طعن 756 س 44 ق[
] المرجع – الطعن
بالإستئناف وإلتماس إعادة النظر - للمستشار أنور طلبة ص 1184 وما بعدها [ والمستقر عليه فقا
وقضاءا أنه ينبغى التفرقه بين فرضين
:- الأول :- أن تحكم
المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه
وبينت وجهه نظرها فيما حكمت به وأظهرت
أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة قضائها –
عالمة أنها قضت بما لم يطلبه الخصوم أو
بأكثر منه- سبيل
الطعن فى الحكم هو النقض وليس الإلتماس .
وهو ما أستقرت عليه قضاء النقض :- 1-
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم
أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الألتماس .
وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة
التي فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه
من سهو غير متعمد . فإن كانت المحكمة قد بين
فى حكمها المطعون فيه وجهه نظرها فيه
وأظهرت أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها
من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا
المطعون فيه إنما تفض بما لم يطلبه الخصوم
أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أجرت على هذا
القضاء مسببة إياها فى هذا الخصوص- فإنه
يمتنع الطعن على الحكم بطريق الألتماس
وسبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض .
] نقض
22/10/1959 طعن 204لسنة 25 ق مجموعة القواعد
القانونية
– جزء ثالث ص 158 [ 2-
أنه وأن كان قضاء الحكم
بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
هو يعتبر وجها من وجوه الألتماس إلا إنه
إذا ما أشتمل الحكم على الأسباب التي بنى
عليها هذا القضاء فإنه يكون باطلا
لمخالفته للقانون ويجوز الطعن عليه
بالنقض .
] نقض
18/2/1965 مجموعة المكتب الفنى س 16 ص 201 [
] نقض 16/6/1996 طعن 899
[
]
نقض 16/6/1996 طعن 942
[
] نقض
21/11/1982 طعن 680 س 46 ق [ الثانى :- أن تحكم
المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه
دون قصد منها إلى تجاوز طلبات الخصوم –
وفى هذه الحالة يكون السبيل للطعن على
الحكم هو إلتماس إعادة النظر ، وهو الأمر
الذى ينطبق على ماديات دعوانا حيث تجاوز
الحكم طلبات الخصوم عن سهو وغير قصد وبدون
أسباب تحمل المحكمة عليها قضائها بأكثر
مما طلبه الخصوم . فبالمقارنة البسيطة
المجردة بين الحكم 000 لسنة 1900 م.س طنطا –
وطلبات المستأنفين فى صحيفة الإستئناف
نجد أن . الطلبات الختامية فى
صحيفة الإستئناف فى الموضوع بإلغاء الحكم
الصادر فى الإشكالات والقضاء مجددا
بطلبات الطالبين المبداة أمام محكمة أول
درجة .
|
|
|
|
|