صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

وقد كانت الطلبات فى أول درجة وعلى حسب الثابت من الأوراق هى : -  وقف التنفيذ الحكم رقم 000 لسنة 1900م.ك طنطا حتى يفصل فى الدعاوى الموضوعية وقد سبق الإشارة إليها

الحكم ....... وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة فيما قض فيه رفض الإشكالات موضوعا والاستمرار فى التنفيذ والقضاء بوقف تنفيذ الحكم .

إلى متى ................لا ندرى   !!!!

وهنا يجدر الإشارة إلى بعض نقاط الدعوى : -

1-      الدعاوى الموضوعية أرقام 000 ، 000 ، 000 لسنة 1900 م .ك طنطا وهى جميعا دعاوى بعدم التعرض مرفوعة من المستأنفين فى الإستئناف 000 لسنة 1900 م .س طنطا بزغم أنهم حائزين وعلى فرض صحة هذا الزعم فإنهم لا يضارون من تنفيذ الحكم – ولم يكونوا ليضارون من الإستمرار فى التنفيذ لأن الحكم فى هذه الحالة قضاء وقتى لا يؤثر على الحق المتنازع فيه

 ]طعن 5 س 39 ق 21/1/1975 [

2-      محاجاة الحكم 000 لسنة 1900 م .س طنطا بأن المستشكلون من فصيلة الغير ولا يحاجون بالحكم المستشكل فى تنفيذه قضاء ماسخ لأوراق الدعوى إذ أن البادى من الأوراق والمستندات أن وضع يد المستشكلون وحيازتهم عرضيه لحساب المؤجرة ( وهى المعلن إليها الخامسة ) بموجب عقود إيجار - إنتهت العلاقة الإيجارية فيها - بالقانون 96 لسنة 1992 بنهاية السنة الزراعية 96/1997

3-      محاجة الحكم 000 لسنة 1900 م.س طنطا بأن المستشكلون هم واضعى اليد على المساحات موضوع الحكم المستشكل فى تنفيذه بموجب عقود بيع صادرة ممن تدعى

                – هو قضاء قاصر وواهن فعقود البيع المدعى صدورها من         – هى عقود منكرة مطعون عليها بالتزوير ممن نسبت إليها . فى الدعاوى أرقام 00، 00 ، 00 لسنة 1900 صحة توقيع كلى طنطا .

ولنا كلمة أخيرة

لو لم يكن سهو المحكمة – عن غير قصد !!! وهو أمر وارد – بل وأصبح شائعا فى العمل لما أورد المشرع الفقرة 5 من المادة 241 – والتى بمقتضاها يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع من سهو غير متعمد !!!!.

ولما أكدت عليه محكمة النقض فى قضائها

1-      الطعن على الحكم فى حالة تجاوز طلبات الخصوم دون قصد سبيله إلتماس إعادة النظر

 ] نقض 30/1/1988 طعن 415 س 55 ق [

] نقض 25/12/1988 طعن 2047 س 56 ق [

2-      إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم – وحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بألتماس إعادة النظر .

] نقض 22/11/1983 طعن 436 س 53 ق [

]نقض 26/1/1981 طعن 128 س 48 ق [

] نقض 1/3/1989 طعن 641 س 48ق [

وأخيرا – وعودا على بدأ فالمستبان من الحكم المطعون عليه وبالنظر إلى منطوقه نجد أنه قضى بوقف التنفيذ وعلى ما يبدوا إلى الأبد فى حين أن طلبات الخصوم الختامية للحكم المطعون عليه ( والعبرة بها ) هى وقف التنفيذ لحين الفصل فى الدعاوى الموضوعية ( سالف ذكرها ) وعليه فإن الحكم يكون قد تجاوز طلبات الخصوم وحكم بأكثر منها وعليه فإن الطعن بإلتماس إعادة النظر قد صادف صحيحا فى الواقع والقانون .

مما يحق معه للطاعن فى الإلتماس أن يعاد عرض النزاع على المحكمة من جديد ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه لسببه.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه  الصحيفة وكلفتهم  بالحضور أمام محكمة طنطا الإبتدائية الكائن مقرها بمجمع الهيئات القضائية بطنطا أمام الدائرة       المدنية بهئية استئنافية يوم            الموافق   /    /000 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم .

أولا :- بقبول الإلتماس شكلا لرفعه فى الميعاد القانونى وبالطريق القانونى .

ثانيا :- وفى الموضوع وبصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم الرقيم 000 لسنة 1900 م . س طنطا – والقضاء مجددا بتأييد حكم أول درجة فى الإشكالات 000 ، 000 ، 000 لسنة 1900 م . طنطا والإستمرار فى تنفيذ الحكم 000 لسنة 1900 مدنى كلى طنطا .

وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم ....