|
|
|
إنه
فى يوم.............الموافق
بناء
على طلب
السيد/ ...............................
والمقيم ..................
طنطا غربية
ومحله
المختار
مكتب
الأستاذ/ ...
المحامى بالإستئناف
العالى
ومجلس
الدولة طنطا
الكائن 1 ش
المدارس من
ميدان
الإسكندرية
ملف ضريبى
رقم /
/ / ضرائب
طنطا
. أنا..
محضر محكمة ...
قد انتقلت
وأعلنت كل من
:- 1-
السيد/ ...................................
مخاطبا مع 2-
السيد/ ...................................
مخاطبا
مع ويعلنا
بمحل
إقامتهما
الكائن.... 3 -
السيد/ وزير
العدل بصفته
الرئيس
الأعلى
لمكتب الشهر
العقارى
والتوثيق. ويعلن
بموطنه
القانونى
بهيئة قضايا
الدولة
بمجمع
الهيئات
القضائية
بطنطا
مخاطبا مع الموضوع أقام
الطالب ضد
المعلن
إليهما
الدعوى رقم 00000
لسنة 0000 طلب
فيها الحكم
بصحة ونفاذ
عقد بيع
السيارة
المؤرخ ././1900 فى
كل ما نضمنه
من بيع
المعلن
إليهم الأول
والثانى
للطالب ما هو
السيارة
ميكرو باص
ماركة
تويوتا
موديل 1900
شاسيه 0000 موتور
0000 لوحات
معدنية 0000 أجرة
كفر الشيخ
وشمول الحكم
بالنفاذ
المعجل من
قيد الكفالة
مع التسليم
كأثر من آثار
العقد
الصحيح
والغاية من إختصام
المعلن إليه
من الثالث هو
سماعه ما
سيصدر فى
الدعوى من
أحكام. وقد
تداولت
الدعوى
وبجلسة 0/0/000
قررت
المحكمة
التأجيل
لإعادة
إعلان
المعلن
إليهما إلى
جلسة 0/0/000 وبهذه
الجلسة حضر
وكيل الطالب
والطالب
وقدم إعادة
إعلان منفذ
لجلسة 0/0/000 كما
قدم ايضا
شهادة
بيانات
السيارة
المنوه عنها
بصحيفة
الدعوى{
المصرح
بإستخراجها
من هيئة
المحكمة }
تفيد أن
السياره
المبيعة من
المعلن
إليهما ليست
مملوكة لهما
وإنما هى
مملوكة لشخص
آخر وبناء
عليه وبذات
الجلسة قام
وكيل الطالب
بتعديل
طالبات إلى
الآتى :- القضاء
ببطلان عقد
البيع
المؤرخ 0/0/000
وفقا لما جاء
بشهادة
بيانات
السيارة
المقدمة
بالجلسة . إلزام
المدعى
عليهما
بالتضامن
بينهما برد
كامل الثمن
المدون
بالعقد
وإلزامهما
بدفع مبلغ
خمسون ألف
جنيه كتعويض
مادى وأدبى
عما أرتكبه
المدعى
عليهما .
وبعد
إثبات طلبات
المدعى فى
مواجهه
الحاضر عن
المدعى
عليهما قررت
المحكمة
التأجيل
لجلسة 00/0/00
للإعلان
بتعديل
الطلبات . أولا:-
فيما يتعلق
بطلب القضاء
ببطلان
عقد البيع
المؤرخ 00/0/00
فقد
ثبت بما لا
يدع مجالا
للشك أن
السيارة
المنوه عنها
غير مملوكة
للمعلن
إليهما
البائعين
للطالب وذلك
من خلال
شهادة
البيانات
المقدمة
بجلسة 0/0/000
بخصوص
السيارة
المذكورة .
وقد نص
القانون
المدنى فى
المادة 466/1
بأنه : - { إذا
باع شخص شيئا
معينا
بالذات
وهولا يملكه
جاز للمشترى
أن يطلب
أبطال البيع }.
فهذه
المادة
بشقها الأول
تنطبق على
الحالة التي
نحن بصدرها
حيث أن
المعلن
إليهما قاما
يبيع ملك
الغير
والمبيع
سياره معينة
بالذات وقد
أوضحت
المادة
سالفة الذكر
أن بيع ملك
الغير قابلا
للإبطال
بناء على طلب
المشترى وهو
حق مقرر
للمشترى دون
قيد أو شرط أى
أنه لا يشترط
أن يكون قد
أصابه هذا أو
أن يكون
المالك قد
تعرض له فى
إنتفاعه ،
والحق فى طلب
إبطال بيع
ملك الغير
معقود على
المشترى فقط . والثابت
من فقه
القانون
المدنى
المصرى أن حق
المشترى فى
طلب الإبطال
يثبت له
بمجرد ثبوت
عدم ملكيه
البائع
للمبيع
وسواء أكان
المشترى لا
يعلم وقت
الشراء
أن العقدان
المبيع غير
مملوك
للبائع أم
كان يعلم ذلك
وهذا استناد
إلى نص
المادة 468
مدنى التي
تقرر حق
المشترى فى
التعويض إذا
حكم له
بابطال
البيع ، وكان
يجهل أن
المبيع غير
مملوك
للبائع . يفيد
ذلك بطريق
مفهوم
المخالفة
أنه يجوز
الحكم
ببطلان بيع
ملك الغير
حتى فى هذه
الحالة
الأخيرة ،
أى ولو كان
المشترى
عالما وقت
البيع وأن
المبيع غير
مملوك
للبائع
. د/ اسماعيل
غانم مذكرات
فى العقود
المسمدة عقد
البيع سنة 1958 ص 27
د/ السنهورى
والفقى –
الوسيط فى
شرح القانون
المدنى
الجزء
الرابع ص 360
طبعة نادى
القضاه د/
خميس – عقد
البيع فى
القانون
المدنى 1974 ص 272 – وقد
ثبت للطالب
أن السيارة
غير مملوكة
للمعلن
إليهما وذلك
عند إستخراج
شهادة
بيانات
السيارة
المذكورة
التي أفادت
عدم ملك
المعلن
إليهما
للسيارة مما
يكونان قد
باعا ملك
الغير
وتنطبق
عليهما
المادة 466/1 من
القانون
المدنى ويحق
للطالب
والوضع كذلك
طلب ابطال
عقد البيع
المؤرخ00/0/1900
وهذا حق كفله
له القانون
فلا خير من
ذلك لأنه
يطالب بحق
منحه إياه
القانون . ثانيا:-
فيما يتعلق
بطلب إلزام
المدعى
عليهما
بالتضامن
بينهما برد
كامل الثمن
المدون
بالعقد ودفع
مبلغ 50 ألف
جنيه كتعويض
مادى وأدبى
عما أصابه من
جراء قيام
المعلن
إليهما بيع
ما لا يملكاه (
بيع ملك
الغير ) . فالاثر
الفورى
المترتب على
إبطال عقد
البيع إذا
كان هذا
الطلب قد طلب
فى الوقت
المناسب
وقضى له بذلك
وجب طبقا
للقواعد
العامة
إعادة
المتعاقد
إلى الحالة
التي كان
عليها وقت
التعاقد
فيجب على
المشترى رد
المبيع إن
كان قد تسلمه (
وهنا لم يتم
التسليم كما
هو ثابت ) ويجب
على البائع
رد الثمن
المقبوض (
وثابت أنهما
قد تسلما
الثمن ) ويكون
للمشترى
فقلا عن ذلك
الحق فى
التعويض ما
فاته من كسب
وما لحقه من
مشارة نتيجة
ابطال البيع (
د/ السنهورى
والفقى-
المرجع
السابق ص 363 – د/
توفيقق فرج
عقد البيع
والمقايضه ص
125 – د/ عبد
الودود يحيى
– دروس فى
العقود
المسمدة –
البيع
والإيجار
والتأمين
دار النهضة
العربية 1976 – 1977 ص
178 ) . ونصت
المادة 468
مدنى إذا حكم
للمشترى
بابطال
البيع وكان
يجهل أن
المبيع عير
مملوك
للبائع فله
أن يطالب
بتعويض ولو
كان البائع
حسن النيه –
وقد قض بأن
المقصود من
المادة 468 من
القانون
المدنى هو
تقرير حق
المشترى
الذى حكم له
بابطال
البيع فى
التعويض مت
كان حسن
النيه وإذا
جعل المشرع
مناط حسن نيه
المشترى هو
جعله بأن
المبيع غير
مملوك
للبائع له
فهو يعنى ألا
يكون هذا
المشترى
عالما وقت
شرائه بأن
البائع لا
يملك المبيع
وبأنه
يستحيل عليه
لذلك نقل
الملكية
إليه ومن ثم
فلا ينتقى
حسن النيه عن
المشترى
لمجرد علمه
بأن سند
البائع له
عقد بيع
إبتدائى لم
يسجل إذ فى
هذه الحالة
لا يستحيل
وحسن نيه
المشترى هنا
مفترض وذلك
لأنه لو كان
يعلم وقت
التعاقد أن
السيارة غير
مملوكة
للبائعين
لما أقدم على
شراء
السيارة
ودفع هذا
القدر من
المال ثم بعد
ذلك تعريض
ذمته
المالية
للخطر من
جراء هذا
العقد لذلك
لابد من
إفتراض حسن
النيه لدى
المشترى بناء
عليه أنا
المحضر سالف
الذكر قد
انتقلت إلى
محل إقامة كل
من المعلن
إليهما
وأعلنتهما
بصورة من هذه
ونبهت
عليهما
بالحضور
أمام محكمة 00الكلية
المنعقدة
علنا يوم
الأربعاء
الموافق 00/0/00
أمام
الدائرة/00
مدنى كلى
حكومة من
الساعة
الثامنة
صباحا وذلك
بمقرها
الكائن
بمجمع
الهيئات
القضائية
بطنطا وذلك
لسماعهما
الحكم
ببطلان عقد
بيع السيارة
المؤرخ 0/0/1900
وإلزامهما
برد كامل
الثمن
المدون
بالعقد
وإلزامهما
متضامنين
بدفع مبلغ
خمسون ألف
جنيه على
سبيل
التعويض
للطالب
كتعويض مادى
وأدبى مما
أصابه من
قيامهم ببيع
ملك الغير
بسوء نيه
بقصد
الإضرار
بالطالب مع
حفظ كافة
حقوق الطالب
الأخرى . ولأجل العلم...... |