|
|
|
أنه
فى يوم بناء
على طلب السيد/ .............................والمقيم ............... ومحله
المختار مكتب الأستاذ / صفوت أمين أبو ليلة
المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة
، طنطا 1 شارع المدارس من ميدان الإسكندرية
، ملف ضريبى رقم ............... ضرائب طنطا ............... .
أنا
محضر محكمة ............................. قد انتقلت إلى حيث محل
إقامة :- 1-
الآنسة / ..............................
مخاطبا مع 2-
السيد / ............................. . مخاطبا
مع والمقيمون
.............................؟ . وأعلنتهما
بالآتي
أقام الطالب الدعوى الرقيمة ............... لسنة
............................. مدنى ............... بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة
...............
وأعلنت للمعلن إليهما قانونا طلب فى
ختامها الحكم له :- الرجوع فى الهبه
واعتبارها كأن لم تكن و إلزام المعلن
إليهما متضامنين برد الشبكه والهديا
المبينة وصفا وقيمة بصدر الصحيفة مع
إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة ومشمول الحكم بالنفاذ المعجل
وبلا كفالة . وذلك
على سند من أنه فى غضون شهر ............... سنة ...............
أتفق الطالب مع المعلن إليه الثانى والد
المعلن إليها الأولى على الاقتران بها
وتمهيدا لعقد القران تمت خطبه الطالب
للمعلن إليها الأولى وقدم لها شبكه عبارة
عن :- 1-
سلسلة ذهبية ماشاء الله
2- عدد 2 خاتم
3- عدد 4 غويشه
4-
عدد 1 انسيال 5- دبله ومحبس يقدر
ثمنها بـ ............................. جنيه . وبعد
ذلك قام (المعلن إليه الثانى ) والد المعلن
إليها من جانبه بفك هذا الارتباط
دون سبب
حقيقى لعدم إتمام هذا الزواج ، لم يعلمه
الطالب فى حينه إلا إنه بعد أن تدخل والد
الطالب لمحاولة معرفة سبب الشقاق ونفور
المعلن إليها الأولى وقد أوشك نجله الطالب
على إتمام تجهيز شقة الزوجية إلا أن
المعلن إليه الثانى والد المعلن إليها
الأولى رفض مقابلتة رغم أنه قام بزيارته
فى منزله وتعدت المعلن إليها الأولى على
والد الطالب بالسب ذاكره أن نجله – الطالب – صايع – وبعد
اقل من شهرين تمت خطبه المعلن إليها
الأولى لآخر قادم من إحدى الدول البتروليه
. وحيث
قد باءت جميع محاولات الطالب الودية
بمطالبه المعلن إليهما برد الشبكه
المقدمة منه بالفشل مما حدا به إلى
إنذارهما بالإنذار المعلن لهما فى 00/00/0000
وأقام دعواه وحيث
قد تداولت الدعوى بالجلسات حسبما هو وارد
بمحاضرها وبجلسة 00/00/0000 قضت المحكمة قبل
الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق
لإثبات ونفى ما حرر وبمنطوقه واستمعت
لشاهدى الإثبات – الطالب – الذين شهدا
على أن الطالب قد أتفق مع المعلن إليهما
على خطبه المعلن إليها الأولى وعلى أن
يقدم شبكة بمبلغ ............................. جنيه وقام بشراء الشبكه وقامت المعلن إليها الأولى
بارتداء الشبكة وأحتفظت بها عندها حتى
إنهاء الخطوبة ورفضت بعد ذلك إرجاع الشبكه
إليه ولم يستردها الطالب . واستمعت
لشاهدى النفى – المعلن إليهما – الذين شهدا
الأول بعدم تقديم شبكه والثانى بأن الطالب
دفع قيمتها وأن المعلن إليها الأولى
ظلت تنظره الزواج به لمدة سنتين دون أن يتم
وأنه تزوج من مدرسة بالبلد
بالفعل . وحجزت
الدعوى للحكم وبجلسة 00/00/0000 أصدرت
محكمة مدنى............... حكمها القاضى (برفض الدعوى
وألزمت المدعى بالمصاريف وخمسة جنيهات
مقابل أتعاب المحاماة ). وقد
أسست قضاؤها على خلو الدعوى من سندها
الصحيح من الواقع والقانون لخلو الأوراق
وأقوال شاهديه من إثبات جحودا من جانب
المعلن إليهما للطالب أو لأحد أقاربه كما لم يثبت المدعى أنه
بحالة يصبح عنها غير قادر ماديا على أتمام
الزواج بتوفير بعض المنقولات أو غيرها . وحيث
لم يرتضى الطالب هذا القضاء فإنه يقيم هذا
الاستئناف طالبا القضاء بقبول الاستئناف
شكلا لرفعة فى الميعاد وبالطريق القانونى
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه
والقضاء مجددا بطلبات الطالب – المدعى – بدعوى
أول درجة . للآتي الطعن
بالاستئناف ينقل الدعوى لمحكمة الاستئناف
وفقا لما تقضى به المادة 233 مرافعات لا على
أساس ما كان مقدما فيها من أدلة ودفوع
وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل
أيضا على أساس ما يطرح عليها ويكون قد فات
الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة . والثابت
من خلال أوراق الدعوى من خلال شهادة شاهدى
الطالب – المدعى – من قيام
المعلن إليهما بإنهاء الخطوبه والتعدى
على والد الطالب أليس فى ذلك ما يعد حجودا
كبيرا للواهب – المدعى – يبيح له الحق
فى طلب الرجوع فى هبته واستردادها طبقا
لنص المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى
.
والثابت أيضا من خلال المحضر الإداري رقم ...............إدارى............... والمحرر بمعرفة رئيس شرطة...............
والثابت به شهادة كل من /............................. والمعلن
إليها من جيرانهما الملاصقين من قيام
المعلن إليها الأولى بالتعدى على والد
وشخص الطلب بالسب على سمع ومرآي من
الشاهديين . أليس
فى كل ذلك ما يعتبر جحودا للطالب ولوالده
اقرب الأقارب إليه ويعد إخلالا بما يجب
على الموهوب لها نحو الواهب أو نحو أحد من
قاربه من الاحترام والتوقير . وهو
ما نصت عليه المادة 501 من القانون المدنى
فى تعريفها للأعذار المقبولة التي تجيز
للواهب أن يرجع فى هبته بقولها أن يخل
الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو
أحد من أقاربه وحيث أنه من المستقر عليه
قضاء أن الاستئناف ينظر وفقا لما تقضى به
المادة 233 مرافعات لا على أساس ما كان
مقدما فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام
محكمة أول درجة فحسب بل أيضا على أساس ما
يطرح عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه
أمام محكمة أول درجة . (نقض
2/12/1982 طعن 21 س 49 ق ) وأيضا
الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية
اتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة
الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم
يرتضى الحكم الصادر فى شأنه لذلك قضت
المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل
الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور
الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه
الاستئناف فقط . وأنه ولئن كان القانون قد
أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى
المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب
الدفاع فمن حقه أن يتقدم إلى محكمة الدرجة
الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع
وعلى تلك أن تنظر الاستئناف على أساس ما
يقدم إليها فضلا للما سبق تقديمه إلى
محكمة الدرجة الأولى إعمالا لنص المادة 233
مرافعات . (نقض
22/12/1979 طعن 280 س 49 ق ) وهديا
بما تقدم وبما تقضى به المواد 500 ،501 وما
بعدهما من مواد القانون المدنى والمواد 232
و 233 من قانون المرافعات . وحيث
كان قد فات الطالب تقديم دليل دامغ يتغير
به وجه الرأى فى الدعوى ألا وهو المحضر
الإداري رقم............................. إداري ............... والثابت به من
شهادة الشهود قيام المعلن إليها الأولى بالتعدى على الطالب ووالده بالسب وهو ما
يعد وفقا لاحكام الماتين 500 و 501 من القانون
المدنى إخلالا بما يجب نحو الواهب واحد
أقاربه – باعتبارها
خطيبة ابنه وخطيبة الطالب . ثانيا
:- أما عن المحاجاة بأن الطالب لم يبدى عذر
مقبول للرجوع فى خطبتة منها فهو أمر مردود
عليه بالأتى :- أولا
:- أن الطالب لم يرجع فى خطبته . ثانيا :-
المعلن إليهما هما من عدلا عن الخطبة . ثالثا
:- مناط هذه الدعوى هو إخلال المعلن إليها
الأولى بما يجب عليها نحو الطالب ووالده رابعا
:- الحق فى الرجوع فى خطبة حق شرعى مكفول
للخاطب والمخطوبة ولا تثريب على استخدام
أحدهما لهذا الحق وهو ما استقرت عليه
أحكام محكمتنا العليا ورأى الفقه خامسا
:- فيما شهد به شاهدي الطالب – المدعى بدعوى أول درجة ما
يعد جحودا كبير بما يجب على المعلن إليهما
من حسن استقبال والد الطالب – المدعى – الواهب – حيث قد جاءت
شهادتهما تتواتر على رفض استقبال المعلن
إليه الثانى لوالد الطالب المدعى – الواهب – فى منزله . سادسا
:- فيما سيقدمه الطالب أمام محكمة
الإستئنافية من مستندات ما يعتبر جحودا
كبيرا للطالب وإخلالا بما يجب على المعلن
إليها نحو الطالب من حسن التعامل
والاحترام وهو ما فاته تقديمه أمام محكمة
أول درجة . بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل
إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة
من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام
محكمة............... الدائرة ............... المدنية المنعقدة
بهيئة استئنافيه يوم ............................. الموافق
/
/............................. فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها
الكائن مقرها بمجمع الهيئات القضائية ...............
للمرافعة وليسمعا الحكم بقبول الاستئناف
شكلا لرفعة فى الميعاد وبالطريق المقرر
قانونا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
عليه والقضاء مجددا بطلبات الطالب
الواردة بصحيفة أول درجة مع إلزامهما
بمصاريف التقاضى وأتعاب المحاماة عن
درجتى التقاضى . ولأجل العلم /
|