|
|
|
مذكرة مقدمة
لمحكمة مدنى ............... فى
الدعوى رقم .................. لسنه 1998 مدنى .................. المحدد
لنظرها جلسة 14/1/.................. . بدفاع
............................................ و
............................................
مدعى عليهما ضد ....................................................................................................
مدعيه الطلبات أولا:- ندفع
ببطلان إعلان صحيفة الدعوى . ثانيا:- عدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وعلى غير ذى
صفه . ثالثا:- رفض
الدعوى وإلزام رافعتها بالمصروفات
والأتعاب . الدفاع بالنسبة للدفع
ببطلان إعلان صحيفة الدعوى فإن لهذا الدفع
سنده من الواقع والقانون لأسباب حاصلها ما
يلى :- أولا:- القائم
بالإعلان ليس أحد السادة المحضرين دليل
ذلك عدم بيان إسمه فى صورة داخل إعلان
صحيفة الدعوى ( برجاء مراجعة حافظة
المستندات المقدمة من المدعى عليهما رفق
هذه المذكرة ) وقد نص المشرع فى
المادة السادسة من قانون المرافعات فقره /1
على أنه :- كل إعلان أو
تنفيذ يكون بواسطة المحضرين . ثانيا:- خلو صورة
إعلان صحيفة الدعوى من بيان إسم المحضر
الذى باشر الإعلان إن كان الذى باشر
الإعلان من السادة المحضرين
لخلو الصورة من توقيعه و بيان إسم
المحكمة التى يتبعها وإسم من سلمت وصفته . ( برجاء
مراجعة حافظة مستندات المدعى عليها
المقدمة رفق هذه المذكرة )
أوجب
المشرع من المادتين 9،19 من قانون
المرافعات أن تشتمل الأوراق التى يقوم
المحضرون بإعلانها ومنها صحف الدعاوى على
بيانات جوهرية منها بيان إسم المحضر الذى
يباشر الإعلان وتوقيعه على كل من الأصل
والصورة وإلا كان الإجراء باطلا ومن
المقرر قانونا أن للمعلن إليه أن يتمسك
ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من
أسباب البطلان . ومن
المقرر قانونا أن حضور المعلن إليه
بالجلسات لا يزيل هذا البطلان المنعقد من
عليها بالمادتين 9،19
مرافعات وهذا ما استقرت
عليه أحكام محكمتنا العليا فى قضاؤها . خلو
صورة إعلان أوراق المحضرين من بيان تاريخ
ووقف صور الإعلان و إسم المحضر الذى باشر
الإعلان وتوقيعه والمحكمة التى يتبعها و
إسم من سلمت إليه وصفته – أثره
–
بطلان الإعلان –
استيفاء ورقه أصل الإعلان لهذه
البيانات أو حضور المعلن إليه بالجلسة لا
يزيل هذا البطلان –
المادتان 9،19 مرافعات . ( طعن
رقم 2232 لسنه 2ق جلسة 27/3/1986 ) بالنسبة للدفع
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه
وعلى غير ذى صفه فإن لهذا الدفع سنده من
الواقع والقانون لأسباب حاصلها ما يلى :- أولا:- قد خلت
الدعوى من ما يفيد وجود ثمة علاقة بين
المدعى عليهما والمدعية كما أن المحضر
الإدارى 2564 لسنه 1998 إداري مركز ............... والتى
تستند إليه المدعية بصحيفة دعاواها قد جاء
خلوا من وجود علاقة بين المدعية والمدعى
عليهما كما أن عقد الإيجار المقدم من
المدعية والمؤرخ 1/10/1966 رغم أنه قد أصبح
لاغى بالمستند المقدم منها والذى يقر فيه
بإستلام ما يخصهم من مصاريف الدعوى
وباستلامه ما يخصه فى قطعة الأرض وكذا
الأطيان التى تضمنها الحكم وأصبح عقد الإيجار من هذا التاريخ لاغيا . فأين صفه
المدعية ؟
وأين صفه المدعى عليهما ؟
من هذا النزاع بالنسبة لطلب
القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . فإن لهذا الطلب
سنده من الواقع والقانون لأسباب حاصلها
ما يلى :- أقامت
المدعية دعواها هذه بطلب إلزام المدعى
عليهما بتسليم الطالبة مساحة 18 فدان (
ثمانية عشر فدانا) . وهنا
نتسائل ما أساس هذا الإلزام فمصادر
الإلتزام وأرده على سبيل الحصر بالقانون
فلأي منهم تستند المدعية فى دعواها ؟
وإن كان العقد
هو ما تستند إليه فلأي سبب من الأسباب تريد
إلزام المدعى عليهما بالتسليم . علما بأنها قد
إستندت إلى نص المادة 802 ق المدنى باعتبار
أنها مالكه لهذا الجزء 18 فدان وقد خلت
الأوراق من دليل ملكيتها . من جماع ما سلف
نصمم على الطلبات الواردة بصدر المذكرة
هذه وكيل المدعى عليهما المحامى |
|
|