|
|
|
إنه فى يوم
الموافق
/ /
19 الساعة
بناء على طلب السيدة
/...................... المقيمة
بمدينة.......... 18 شارع
.............. قسم أنا .... محضر
محكمة .... قد إنتقلت وأعلنت :- السيد / ...
مخاطبا مع : - والمقيم الموضوع
الطالبة تستأجر من
المعلن إليه ما هو دكان بناحية............. بموجب
عقد إيجار مؤرخ../../..19
لقاء إيجار شهرى قدره 50 فقط خمسون
جنيها .
وبتاريخ
/ /..19
أقام المعلن إليه الدعوى رقم
لسنة.. 19 مساكن كلى
طلب فى ختامها الحكم له بفسخ عقد الإيجار المؤرخ /
/..19 وطردها من المحل المؤجر وتسليمه
خإلى من الأشخاص و الشواغل والموضح الحدود
والمعالم بصدر العقد والعريضة مع إلزامها
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على
سند من القول أنها قد امتنعت عن سداد
الأجرة المستحقة منذ
/ /..19
وحتى / /..19 وأنه
بصدور القانون 5/1996 زادت الأجرة بمقدار 10%
ليصبح مبلغ 44 جنيه ويضحى المستحق مبلغ 784
جنيه شاملة رسم النظافة .
وتداولت الدعوى
فى غيبة { أو بالأحرى فى تغييب } من الطالبة
حتى فوجئت بتاريخ /
/..19 بإعلانها بصورة من الحكم الصادر
بجلسة / /.. 19 والقاضى
:- حكمت المحكمة :- بفسخ عقد الإيجار المؤرخ /
/..19 وإخلاء المدعى عليها من العين
المؤجرة موضوع ذلك العقد وتسليمها للمدعى
و ألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ
عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . وحيث لم ترتضى
الطالبة هذا القضاء فإنها تطعن عليه
بالإستئناف …
وقبل أن نخوض فى
الأسباب لزم علينا أن نورد بالذكر فعلة
المعلن إليه فالمعلن إليه ونجله
محامى الدعوى أمام محكمة أول درجة سولت له
نفسه أن يتحايل على القانون وعلى إجراءات
التقاضى التى كفل بها المشرع للخصوم {
للطالبة } العلم بالدعوى لإبداء دفاعهم
تحقيقا لأهم مبادئ العدالة !!!
فالمعلن إليه
قام بإعلان الطالبة بالتكليف بالوفاء على
محل إقامتها 18 شارع ... ، وفى صحيفة دعواه
بداء شيطانه فى التحرك فقام باختصامها
بزعم أن محل إقامتها شارع ... دون ذكر رقم
العقار إلا أن السيد المحضر القائم
بالإعلان كان من الطهر والشرف أن أتى
بإجابة مفادها ضرورة ذكر رقم العقار حتى
يتثنى له الإعلان نظراً لطول شارع ... .
وكلف المعلن
إليه من قبل المحكمة بالإعلان بأصل
الصحيفة ووجد هنا من يساعده على إتمام
الإعلان بهذه الصورة وعندما عاد المحضر
بتنفيذ الإعلان لجهة الإدارة أضاف المعلن
إليه رقم العقار 18 بالإعلان بأصل الصحيفة
و زيادة فى
التعمية على الطالبة حتى لا تشعر بهذه
الدعوى ولا تبدى أى وجه دفاع فيها أخطرت
بالمسجل رقم فى
/ /..19
على مدينة... شارع
... دون بيان رقم العقار .
وما حدث سلفا
تكرر فى إعادة الإعلان حيث قد تم إعلان
الطالبة لجهة الإدارة بحسبان أنها مقيمة
بمدينة... شارع ... وتم أيضا التزوير بعد
تمام الإعلان
بأن أضيف رقم العقار 18 بعد شارع ... وأخطرت
أيضا على مدينة
شارع ... بالمسجل رقم ..... فى
/ /..19
والمحكمة لها بالعين المجردة
وباعتبارها خبير الدعوى الأول تبيان
واستظهار ذلك
…للأسباب
التالية :- أولاً : - بطلان
صحيفة إفتتاح الدعوى وبطلان إنعقاد
الخصومة وما تلاها من أحكام : -
حيث أن الثابت قانونا
وفقها أن كل عمل أساسه سوء النية بقصد
الإضرار بالغير لا يستفيد منه صاحبه ولا
يكسبه حقا .
ومن
المقرر أن صحيفة الدعوى تقام عليها كل
إجراءاتها ولما كانت المادة 63
والمادة 9 من قانون المرافعات قد أوردت
وجوب اشتمالها على بيانات منها إسم المدعى
عليه ولقبه ومهنته وموطنه
فإن خلت الصحيفة من كل هذه البيانات أو
بعضها ترتب عليها البطلان المنصوص عليه
بالمادة 19 من قانون المرافعات الأمر الذى
تعد معه الخصومة لم تنعقد بعد بحسب ما
أرتكبه المعلن إليه أمام محكمة أول درجه
فى الإعلان بأصل الصحيفة وبإعادة الإعلان وهو ما جرى عليه
قضاء محكمة النقض :-
صحيفة
افتتاح دعوى أول درجة هى الأساس الذى تقوم
عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه
يترتب على ذلك إلغاء جميع الإجراءات
الاحقة بها وزوال جميع الآثار التى ترتبت
على رفعها و اعتبار أن الخصومة لم تنعقد . طعن رقم 12لسنة 64ق
نقض 5/1/1998 حديث ولما
كان إعلان الطالبة بصحيفة دعوى أول درجة
بطريقة تنطوى على الغش بقصد منع وصول
الإعلان إليها وتفويت فرصة إبداء الدفاع
هو بطلان نسبى
|
|
|
|