صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

"مذكرة "

بدفاع السادة / ............... . أولاد ............................................ . " خصوم متدخلين هجومياً "

ضد

....................................................................................           " مدعى عليه مدعى "

فى الدعوى رقم ............ لسنة ........ مدنى كلى طنطا والمعادة للمرافعة لجلسة 00/00/0000

الطلبات

أولاً : قبول تدخل الطالبين تدخل هجومياً فى الدعوى .

ثانياً : إنهاء العلاقة الإيجارية المحررة بين طالبى التدخل وبين المدعى عليه مع إلزام المدعى والمدعى عليه بإخلاء العين محل التداعى وتسليمها خالية من شاغليها .

ثالثا : على سبيل الإحتياط الكلى عدم الإعتداد بعقود الإيجار المحررة بين المدعى والمدعى عليه فى مواجهة طالبى التدخل فيما زاد عن ثلاث سنوات .

الدفاع

بالنسبة للطلب الأول :- قبول تدخل الخصوم المتدخلين هجومياً فى الدعوى .

 الثابت أن لهذا الطلب سنده من الواقع والقانون لأسباب حاصلها ما يأتى :-

بالنسبة للقانون

تنص المادة  126 منن قانون المرافعات على أنه :-

  يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .

  ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة  أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

  وحيث أن الخصوم المتدخلين هجوميا قد قاموا بإبداء طلب تدخلهم وطلباتهم في مواجهة المدعى والمدعى عليه وقاموا بسداد رسم تدخلهم  والتأشير به (التدخل ) بالجدول وهو  الثابت بمحضر جلسة 1/1/1998 .  

بالنسبة للواقع

  الثابت أن الخصوم المتدخلين هجومياً مالكين للعقار الكائن به الشقة محل التداعى بموجب عقد بيع مسجل تحت رقم 7687  فى 1/12/1965 شهر عقارى جنوب القاهرة برجاء مراجعة حافظة مستندات الخصوم طالبى التدخل و الذى يفيد أن الخصوم  المتدخلين هجومياً مالكين لأكثر من ثلاث أربع العقار وأن المدعى عليه فى الدعوى المنضمة لا يملك سوى 8س 5ط من 24ط إجمإلى العقار الكائن به الشقة  محل التداعى وهو العقار 12 عوايد بشارع محمد تيمور بضاحية مصر  الجديدة شياخة مطار القاهرة قسم مصر الجديدة شياخة مطار القاهرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة المبنى على القطعة رقم 7 من المربع 758 تقسيم شركة مصر الجديدة والبالغ مساحتها 672 متر مربع .

   أى أن للخصوم الحق فى التدخل فى الدعوى وحيث أن المدعى عليه فى الدعوى المنضمة مستأجر من الخصوم طالبى التدخل الشقة محل التداعى برجاء مراجعة حافظة مستندات الخصوم طالبى التدخـل بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1976 وأن المدعى عليه فى الدعوى المنضمة قد أجر للمدعى فى الدعوى المنضمة من الباطن الشقة محل التداعى مفروشة دون أن يكون هناك نص فى العقد يبيح له ذلك مما يكون لطالب التدخل مصلحة فى الدعوى وهى القضاء لهم بإنهاء العلاقة الإيجارية  المحررة بينهم وبين المدعى عليه قي الدعوى المنضمة وإلزام المدعى والمدعى عليه بإخلاء العين محل التداعى و تسليمها خالية من شاغليها  .

     مما يكون حق طلب الخصوم المتدخلين هجوميا بقبول تدخلهم في الدعوى حريا بالإجابة

لمصادفته صحيحا في الواقع والقانون .

بالنسبة للطلب الثانى :- إنهاء العلاقة الإيجارية المحررة بين طالب التدخل وبين المدعى عليه في الدعوى المنضمة مع إلزام المدعى والمدعى عليه بإخلاء العين محل التداعى وتسليمها خالية من شاغليها .

الثابت أن لهذا الطلب أسبابه من الواقع والقانون حاصلها ما يلى :-

   بالنسبة للقانون للطلب الثانى

  تنص المادة 593 من القانون المدنى :-

      للمستأجر حق التنازل عن  الإيجار أو الإيجار من الباطن و ذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك .

وتقضى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأنه :-

     في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب التالية : -

 إذا أجر المستأجر المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي الخ

وبإنزال ذلك على ماديات دعوانا نجد :