|
|
|
تابع صحيفة الإستئناف مقرر لمصلحة من
شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام
لذلك تتمسك به المستأنفة بصحيفة
استئنافها .
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى
الإعلان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته
وليس متعلقا بالنظام العام ويجب على الخصم
الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك
به أمام محكمة الموضوع أو بصحيفة
بالإستئناف وإلا سقط الحق فيه . الطعن
972 س51 ق
جلسة 27/3/1985 الطعن
693 س 58 ق جلسة 10/2/1993 الطعن
883 س 51 ق جلسة 28/2/1985 الطعن
763 س 57 ق جلسة 25/2/1993
الإعلان
بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه
من الدفاع فى الدعوى أو تفويت مواعيد
الطعن فى الحكم باطل ولو استوفى ظاهريا
الشكل القانونى طعن 334 لسنة 63 ق
22/1/1997 ثانيا ـ بطلان
انعقاد الخصومة لا تعتبر الخصومة
منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها
للمدعى عليه – ما
لم يحضر الجلسة .
وحيث أن
الثابت قانونا وفقها أن كل عمل أساسه سوء
النية بقصد الإضرار بالغير لا يستفيد منه
صاحبه ولا يكسبه حقا . وحيث أن ما قام
به المعلن إليه أمام محكمة أول درجة من
تفويت فرصة علم الطالبة بالخصومة أمام
محكمة أول درجة بقصد الإضرار بها وكان هذا
بسوء نية أثره عدم انعقاد الخصومة .
وقد قضت محكمة النقض بأن
تعمد الخصم إعلان خصمه فى غير موطنه بطريق
الغش والتواطؤ بغية إخفاء الخصومة عنه
أثره عدم انعقاد الخصومة . نقض
12/3/1996 الطعن 1600 ، 2440 لسنة 65 ق نقض
2/7/1997 الطعن 2593 لسنة 63 ق نقض
14/5/1997 الطعن 1574 لسنة 60 ق
وهديا
بما تقدم من أحكام نقض لم تكن إلا صدى
لخبرة طويلة عركتها ساحات المحاكم مع فئة
من المدعين كالمستأنف ضده يتعمد إعلان
خصمه على موطن وهمى بطريق الغش باغيا بذلك
إخفاء قيام الخصومة عنه وغالبا مايتم ذلك
بطريق التواطوء مع المحضر فإذا ما حدث ذلك
كما فى دعوانا هذه فإن الخصومة لا تنعقد
والحكم الصادر فى الدعوى يكون معدوما
ويكون طلب المستأنفة هذا حريا بالإجابة
ويكون دفعها وتمسكها به قد صادف صحيحا فى
الواقع والقانون والطالبة تركن فى إثبات
هذا الغش إلى كافة طرق الإثبات ومنها
الطعن بالتزوير على الإعلان بأصل الصحيفة
وإعادة الإعلان لدعوى أول درجة
. ثالثا ـ بطلان
صحيفة دعوى أول درجة لعدم توقيعها من محام
مقبول أمام المحاكم الكلية.
فالثابت أن صحيفة أول درجة موقعة من
الأستاذ / العلانى وهو محام مقبول
للمرافعة أمام المحاكم الجزئية فقط مما
تكون معه صحيفة أول درجة قد جاءت باطلة مما
تنعدم معه كافة ما تلاها من أحكام. رابعا ـ إنتفاء
حالة امتناع الطالبة عن سداد القيمة
الإيجارية . فالثابت من
خلاال حافظة مستندات الطالبة المقدمة
أمام المحكمة الإستئنافية
أن الطالبة تسدد القيمة الإيجارية
بانتظام
الأمر التى تكون معه
طلبات الطالبة جديرة بالإجابة لمصادفتها
صحيحا فى الواقع والقانون وما استقرت عليه
محكمة النقض المصرية. بناء
عليه
أنا المحضر سالف الذكر
قد إنتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه
وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته
بالحضور أمام محكمة استئناف
الكائن مقرها بمجمع الهيئات القضائية
أمام الدائرة مساكن بجلستها المنعقدة
علنا يوم أولا : بقبول
بالإستئناف شكلاً لرفعة فى الميعاد
القانونى وبالطريق القانونى . ثانيا : القضاء
بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا ببطلان
صحيفة أول درجة وبطلان وانعدام ما تلاها
من أحكام . واحتياطيا :
القضاء بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا
برفض الدعوى ولأجل العلم
|
|
|
|