|
|
|
يجوز الأثبات بشهادة الشهود
.. إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة الوقائع
دعوى
أقامها المدعى بطلب إلزام المدعى عليه بأن
يؤدى إليه مبلغ 22 ج استنادا إلى عقد عمل
بالانتاج اتفق فيه معه على بناء نظير أجر 2
جنيه لبناء الألف طوبة وقد قام ببناء 36,5
الفا مصنعيتها 73 جنيها سدد له منها 51 جنيها
فقط واستند المدعى فى دعواه إلى محضر
إدارى مرفق بالأوراق تضمن نفس هذا الدفاع له كما تضمن سؤال المدعى
عليه الذى قرر أنه كلف الخفير .. الذى يعمل
لدية بإحضار بناء فأحضر المدعى وأبلغه
الخفير المذكور أنه اتفق معه على مبلغ 140
قرشا للألف طوبة فتكون قيمة ما قام به من
بناء 100 مليم ر 51جنيه وأنه دفع له مبلغ 56
جنيها منها خمسة جنيهات كزكاة ووقع المدعى
عليه على هذه الأقوال كما سئل الخفير
المشار إليه فردد نفس الأقوال ، وطلب
المدعى فى مذكرة قدمها إحالة الدعوى إلى
التحقيق لاثبات عناصرها استنادا إلى أن
اقرار المدعى عليه بالتعامل فى المحضر
سالف الذكر يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز
الاثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته
بالكتابة وذلك ردا على دفع أبداه المدعى
عليه بعدم جواز الاثبات بالبينة .. وبجلسة
28/12/1974 قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت
المدعى بالمصاريف . وجاء بأسباب الحكم :
لما
كان الثابت من المحضر الادارى المشار إليه
أن كل ما ورد به لا يعدو
أن يكون قولا من المدعى بأنه يداين
المدعى عليه بالمبلغ المطالب به الأمر
الذى أنكره المدعى عليه تماما ذاكرا أنه
قد أوفاه كامل حقه بعد ما انهى العمل الذى
كلفه به وأشهد على ذلك شاهدا أيده فى قوله
ولم يقدم المدعى أى دليل على ما ذكره ومن
ثم فإن ما ورد بهذا المحضر ليس به على
الاطلاق ما يجعل الحق المقول به قريب
الاحتمال وبالتإلى فلا يعد مبدأ ثبوت
بالكتابة يجيز للمدعى اثبات دعواه
بالبينة . يؤخذ على هذا الحكم :
أنه
لما كان يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة طبقا
لنص المادة 62 /2 من قانون الاثبات كل كتابة
تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود
التصرف المدعى به وليس الحق المدعى به
نفسه قريب الاحتمال .. وكان الثابت بأقوال
المدعى عليه بالمحضر الادارى المرفق
والموقع عليها منه اقراره بوجود التصرف
المدعى به فى حد ذاته وهو واقعة الاتفاق
على القيام بالبناء لصالح المدعى عليه
الأمر الذى يؤكد وجود هذا التصرف ولا
يجعله قريب الاحتمال فحسب فإن هذا المحضر
يكون مبدأ ثبوت بالكتابة فى حكم المادة 62 /2
من قانون الاثبات يجيز للمدعى اثبات دعواه
بالمطالبة بباقى ما يستحقه عن عملية
القيام بالبناء المتفق عليها بشهادة
الشهود .. وإذ إنتهى الحكم إلى عكس ذلك فإنه
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولو تنبه
الحكم إلى القاعدة القانونية الصحيحة
لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
|