صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

قاعدة عدم جواز الإثبات  بالبينة .. ليست من النظام  العام:

( الدعوى رقم             مدنى كلى  )

الوقائع

          دعوى بطلب الحكم  ببطلان عقد بيع للصورية وقد أوضحت المدعية فى صحيفة دعواها أنها حررت عقد البيع للمدعى عليه بغرض إخفاء رشوه أو سمسرة ليقوم المدعى عليه بفض الخلاف بينهما وبين آخرين على ملكية عقار عن طريق بعض المسئولين ، وطلب محامى المدعية إحالة الدعوى إلى التحقيق ، حضر المدعى عليه ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وقدم مذكرة طلب فيها رفض الدعوى ، قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف .

وجاء بأسباب الحكم :

         وحيث أنه لما كان العقد المطعون عليه  بالصورية مبرم  بين المتعاقدين ولم تقدم المدعية ورقة ضد ثابت فيها التصرف الحقيقى ومن ثم كان عليها أن تأخذ ورقة ضد تثبت فيها حقيقة الواقعة ، وإذ أنها لم  تفعل فإن طعنها بالصورية لا يقوم على سند 

يؤخذ على هذا الحكم :

          لما كان من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التي يجب فيها الإثبات  بالكتابة لا تتصل بالنظام العام ولا تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ..

           ما لم يتمسك بها ذو المصلحة فيها فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن عقد البيع مبرم بين المتعاقدين ولم تقدم المدعية ورقة ضد مثبت بها التصرف الحقيقى وحال أن المدعية قد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت صورية عقد البيع ولم يتمسك المدعى عليه بقاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيها يخالف أو يجاوز  ما اشتمل عليه دليل كتابى يكون معيبا بالقصور .