|
|
|
الطعن بالإنكار يزيل عن
السند مؤقتا قوته فى الإثبات : (
الدعوى رقم
مدنى جزئى )
الوقائع
دعوى مطالبة بـ 400جنيه تأسيسا على
سندات أذنيه منسوب صدورها إلى
المدعى عليه . وقد حضر المدعى عليه
ودفع بإنكار توقيعه على تلك السندات
الإذنية ..
قضت
المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب قسم
أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة
لتوقيع المدعى عليه على السندات الاذنية
على توقيعه بأوراق الاستكتاب أو أوراق
عرفية معترف بها أو أوراق رسمية وحددت
جلسة للاستكتاب فلم يحضر المدعى عليه بها
أو بالجلسات التالية فحجزت المحكمة
الدعوى للحكم وقضت بإلزام المدعى عليه بأن
يؤدى المبلغ المطالب به . وجاء بأسباب الحكم :
أن
إنكار المدعى عليه لم يكن صريحا بأن
التوقيع على السندات الاذنية ليس له
وبالتالى فإنه لا يكون قد أنكر الورقة
بالمعنى المقصود فى المادة 14 إثبات وتبقى
للورقة قوتها الكاملة فى الإثبات وتكون
حجة على من وقعها . يؤخذ على هذا الحكم : أنه لما كان المدعى علية قد قرر بأنه يطعن بالإنكار صراحة على التوقيع المنسوب إليه على سندات الدين موضوع المطالبة ، وكان من ذلك من شأنه أن يزيل عن تلك السندات مؤقتا فى الإثبات ويلقى على المدعى عبء إثبات صحتها ، فإن الحكم إذ ذهب فى مدوناته إلى أن إنكار المدعى عليه لم يكن صريحا فى نفى نسبة التوقيع إليه ، ورتب على ذلك قضاءه للمدعى بالمبالغ الثابتة بالسندات باعتبارها صحيحة يكون قد خالف الثابت فى الأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه |