صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بردها وفى الموضوع معا :

( الدعوى رقم       مدنى كلى )

الوقائع

           دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع ابتدائى صادر من مورث المدعى عليهم . دفع أحد المدعى عليهم بتجهيل توقيع مورثه على عقد البيع الابتدائى وحلف يمين عدم العلم ، قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لاجراء المضاهاة بين توقيع المورث على عقد البيع وتوقيعه على الأوراق الرسمية المقدمة فى الدعوى  ، وقد ورد التقرير متضمنا أن مورث المدعى عليهم هو الموقع على عقد البيع موضوع الانكار وأن التوقيع صحيح ، قضت المحكمة برفض الطعن بالجهالة وبصحة توقيع المورث على عقد البيع وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى . والزمت المدعى عليهم بالمصاريف .

وجاء بأسباب الحكم

          أن المحكمة تطمئن للنتيجة التي انتهى إليها الخبير وتأخذ بها وتقضى برفض الطعن بالجهالة وبصحة توقيع المورث على عقد البيع وفى الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى موضوع الدعوى .

يؤخذ على هذا الحكم

         انه لما كان مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات أنه لا يجوز بعد إنكار الورقة الحكم بصحتها أو بردها وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بردها سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى وكان الدفع بالجهالة صورة من صور الانكار فإن الحكم إذ قضى بصحة الورقة وفى الموضوع معا فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .