صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه

( الدعوى     مدنى جزئى )

الوقائع

             دعوى رفعها المدعى بطلب الحكم بأحقيته للمنقولات الموقع الحجز عليها بتاريخ 19/9/1984 وإلغاء هذا الحجز بجميع مشتملاته واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف والإتعاب وذلك على سند من القول أن المدعى عليها الثانية قامت بتوقيع الحجز التنفيذى – وفاء لمبلغ 200 جنيه قيمة النفقة المستحقة لها بموجب الحكم رقم     لسنة 1983 جزئى أحوال شخصية    -  على المنقولات الواردة بمحضر الحجز بمظنة أنها مملوكة لمدينها المدعى عليه الأول الا أنها مملوكة للمدعى ، وأضاف أنه يستطيع إثبات ملكيته لتلك المنقولات بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ، وقد أحيلت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى أن المنقولات الموقع عليها الحجز المؤرخ 19/9/1984 مملوكة له وليست ملكا للمدعى عليه الأول ، ولم يحضر المدعى شهودا فقررت المحكمة إحالة الدعوى للمرافعة .... وبجلسة 22/10/1985 طلب المدعى توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها الثانية ( الدائنة الحاجزة ) بالصيغة الآتية ( أحلف بأن المنقولات المتوقع الحجز عليها بتاريخ 19/9/1984 ملكا لمدينى المدعى الأول وليست مملوكة للمدعى ) .... ولم يحضر المدعى عليه الأول بالجلسات ولم يبد ثمة دفع أو دفاع ... وقد حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها الثانية بالصيغة الآتية ( أحلف بأن المنقولات المتوقع الحجز عليها بتاريخ 19/9/1984 ملكا لمدينى المدعى عليه الأول وليست مملوكة للمدعى وحددت جلسة 19/11/1985 لحلف اليمين وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات .

وجاء بأسباب الحكم:

           لما كان ذلك وكانت اليمين التي طلب المدعى توجيهها للمدعى عليها الثانية ( الدائنة الحاجزة) حاسمة ومنتجة فى النزاع وتتعلق بشخصها ومن ثم فإن المحكمة لا ترى مانعا من توجيهها للمدعى عليها الثانية بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم .

يؤخذ على هذا الحكم :

          أنه لما كان من المقرر عملا بنص المادة 115 من قانون الإثبات أنه يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه ، فإن كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وقضى بقبول توجيه اليمين إلى الدائنة الحاجزة فى الدعوى الاسترداد المطروحة على أن المحجوزات مملوكة لمدينها ورغم أن اليمين ليست حاسمة فى هذا الشأن لأن ملكية المحجوزات يتنازعها شخص آخر هو المدين الذى خلت مدونات الحكم من أنه قد سلم للمدعى بملكية المحجوزات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .