|
|
|
شروط حجية الحكم الجنائى فى
الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ( الدعوى رقم
مدنى كلى ) الوقائع
دعوى
بمطالبة بمبلغ ألف جنيه استنادا إلى إيصال
أمانة سبق أن رفعت به دعوى مباشرة أمام
المحكمة الجنائية التي قضت بتغريم المتهم
خمسون جنيها وأصبح الحكم نهائيا . وقدمت
شهادة من النيابة تفيد نهائية الحكم
الجنائى .
وقد
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع
للمدعية مبلغ الف جنيه والزمت المدعى عليه
بالمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب
المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل
وبلا كفالة . وجاء بأسباب الحكم
حيث
أن المدعى عليه سكت ولم ينكر صراحة صدور
تلك الورقة منه ومن ثم اعتبر ايصال
الأمانة سند الدعوى والثابت به إستلام
المدعى مبلغ الف جنيه من المدعية صادرا من
المدعى عليه واعتبر التوقيع والخط
المنسوب إليه خطه ومن ثم أصبح إيصال
الأمانة سند الدعوى فى قوة الورقة الرسمية
من حيث صدوره ممن وقع عليه . يؤخذ على هذا الحكم لما كان مؤدى المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية ، 102 من قانون الاثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله بحيث يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وأعاد بحث السند موضوع الدعوى – رغم سبق صدور حكم جنائى انتهائى فى شأنه –فإنه يكون قد أقيم على أساس قانونى خاطىء .
|