صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

 

إنه فى يوم         الموافق      /      / .....

  بناء على طلب السيد / ............................ المقيم بناحية ............. غربية . ومحله المختار مكتب الأستاذ / صفوت أمين أبو ليلة المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة ، .والكائن 1 شارع المدارس من ميدان الإسكندرية ، ملف ضريبى رقم .......... ضرائب

أنا                محضر محكمة................. قد انتقلت وأعلنت :-

أولا : - 1- السيدة / ............................ .        مخاطبا مع : -

             ثانياً : - ورثة / ...................................     وهم : -

2-.....................................                        مخاطبا مع : -

3-.....................................                         مخاطبا مع : -

4-.....................................                         مخاطبا مع : -

5-.....................................                         مخاطبا مع : -

             ثالثا : - من ورثة / ...........................        وهم : -

6-.......................................                       مخاطبا مع : -

7-.......................................                       مخاطبا مع : -

والمقيمون جميعا ...........................

 رابعاً : - 8 - السيدة / ..............................     مخاطبا مع : -

والمقيمة .........................

خامساً : - 9 - السيد / محضر أول محكمة ........... بصفته .مخاطبا مع : -

ويعلن سيادته بمقر عمله بمجمع الهيئات القضائية .......................

{ الموضــوع}

         أقام المعلن إليهم ببند أولاً وثانياً وثالثاً ضد الطالب والمعلن إليهم ببند رابعاً وخامساً الإشكال.........رقم....... لسنة ......  مدنى مركز ......بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى .../../......... طلبوا فى ختامها الحكم لهم أولأ : - بقبول الإشكال من الغير شكلاً  ثانياً : - وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى ....... لسنة ...... مدنى كلى ....... والصادر بجلسة 00/00/0000 إيقاف شامل . مع إلزام المستأنف والمستأنف ضدها ببند رابعا المصروفات والأتعاب .

على سند من القول بأنهم مالكين بعقود مسجلة ومدرج أسمائهم بصحيفة الوحدة العقارية للقدر محل الحكم المستشكل فى تنفيذه

وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 00/00/0000 حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً لرفعه قبل تمام التنفيذ وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى ...... لسنة ....... مدنى كلى .. والصادر بجلسة 00/00/0000وألزمت المستأنف والمستأنف ضدها ببند رابعا بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولاً لدى الطالب فإنه يطعن عليه بالإستئناف للأسباب الآتية :-

قبل الخوض فى أسباب هذا الطعن فإنه لزاما علينا بيان أسباب إقامة هذا الطعن أما محكمة إستئناف .......فقد نص المشرع فى المادة .... من قانون المرافعات ...... لسنة ..... المعدلة بالقانون         لسنه .... على أنه :-

 تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الإبتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ....جنيها ولم تتجاوز عشرة آلاف جنيها وإلى محكمة الإستئناف إذا زادت على ذلك .

وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الإبتدائية والذى يحدد ما إذا كان هذا الإشكال وقتيا أو موضوعيا هو طلبات المستشكل أمام محكمة أول درجة 0

 ووفقا لنص المادة سالفة الذكر (277 مرافعات ) الذى يحدد اختصاص المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة إستئنافيه  أو محكمة الإستئناف بنظر إستئناف الحكم الذى يصدر فى منازعة موضوعية هو قيمة النزاع وحيث أن قيمة النزاع أكثر من عشرة آلاف جنيه { برجاء مراجعة الشهادة المستخرجة من مأمورية الضرائب العقارية بالضريبة المربوطة على أطيان التداعى } مما يدخل فى اختصاص محكمة الإستئناف ويكون معه الإستئناف قد رفع فى الميعاد المقرر قانونا ووفقا للقواعد المقررة وأمام المحكمة المختصة بنظرة .

       ( التعليق على نصوص قانون المرافعات  د/ أحمد أبو الوفا الطبعة الخامسة 1987 ص 1066 والتعليق على قانون المرافعات للمستشار / عز الدين الدناصورى . الأستاذ/ حامد عكاز طبعتي 1990 ، 1998 والخامسة ص 840 والتاسعة ص 974 الجزء الثانى والإستئناف فى الأحكام المدنية والتجارية للأستاذ/ عبد المنعم حسنى طبعة نقابة المحامين 1989 وكذا الطعن بالإستئناف للمستشار / أنور طلبة طبعة 1995 ) .

أسباب الإستئناف

أولا : - سابقة وقف - بالحكم الصادر فى الإستئناف رقم ...... لسنة .... مدنى مستأنف ..........الصادر بجلسة 00/00/0000 وهو حكم نهائى وبات - تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم .......... لسنة ..... مدنى كلى        والصادر بجلسة 00/00/0000 المستشكل فى تنفيذه ، مما يعدم محل الإشكال وينفى المصلحة من وراء رفع هذا الإشكال مما تكون معه دعوى أول درجة غير مقبولة لانتفاء المصلحة من ورائها وهو ما كان على محكمة أول درجة أن تقضى به من تلقاء نفسها لكونه من النظام العام .

إذ الثابت أن المشرع فى القانون 81 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قد إستبدل نص المادة 3 بالأتى : -

لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .......... الخ