|
|
|
يشترط لإلزام خاسر الدعوى
بأتعاب محاماة أن يستعين كاسبها بمحام ( الدعوى رقم ..... سنة 1986 مدنى
جزئى ) الوقائع
إشكال
وقتى فى التنفيذ . حضر وكيل المستشكل وطلب
الحكم بطلباته الواردة فى صحيفة الأشكال .
وحضر المستشكل ضدها بشخصها وطلبت رفض
الإشكال والاستمرار فى التنفيذ .. قضت
المحكمة فى مادة تنفيذ وقتية بقبول
الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه
والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فى
تنفيذه وألزمت المستشكل بالمصاريف وعشرة
جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . وجاء بأسباب الحكم
وحيث
أنه عن المصاريف وقد خسر المستشكل التداعى
ومن ثم تلزمه المحكمة بمصاريفه ومقابل
أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 184
مرافعات . يؤخذ على هذا الحكم مخالفته القانون لالزامه المستشكل بأتعاب محاماة حالة أن المستشكل ضدها كاسبة الدعوى حضرت بشخصها ولم تستعن بمحام فى الجلسة .
|