|
|
|
قوة الأمر المقضى للحكم
الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على
الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان
فصله فيها ضروريا ( الدعوى رقم
مدنى جزئى ) الوقائع
اقيمت
من المدعى بمطالبة المدعى عليه بمبلغ 55 ج
باعتباره قيمة تعويض عن الاضرار المادية
والأدبية التي لحقت به جراء اعتداء
المذكور عليه بالضرب الذين أدين عنه بحكم
جنائى فى الجنحة رقم
قسم ضمت
المحكمة قضية الجنحة وتبين أنها مقيدة ضد
المدعى عليه بالمادة 242/1 من قانون
العقوبات عن ضربه المدعى وحكم عليه بغرامة
جنيها واحدا .
حكمت
المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع
للمدعى مبلغ 30 جنيها والزمت المدعى عليه
بالمصاريف المناسبة ومبلغ مائة قرش مقابل
أتعاب المحاماة . وجاء بأسباب الحكم
وحيث
أنه تطبيقا للقواعد العامة فى مجال
المطالبة بتعويض عما لحق المجنى عليه من
أضرار من جريمة جنائية فإن القاضى المدنى
لا يثبت ركن الخطأ أو الضرر أو علاقة
السببية بينهما لأن ذلك قد تكفل به الحكم
به الحكم الجنائى الصادر بالإدانة ويقتصر
بحقه على تقدير التعويض المطالب به وذلك
عملا بالمادة 102 من قانون الاثبات والمادة
456 من قانون الاجراءات الجنائية .
وحيث
أنه فى تقدير التعويض الذى يطالب به
المدعى فإنه نظرا للاصابات التي لحقت
بالمدعى وظروف الاعتداء فإن المحكمة ترى
عملا بالرخصة المخولة لها بنص المادة 170 من
القانون المدنى وطبقا للمادة 221 من ذات
القانون أن تقدر التعويض بمبلغ ثلاثون
جنيها وترى أن هذا المبلغ كافيا لجبر
الضرر الذى لحق بالمدعى وهو ما يتعين
الزام المدعى عليه به . يؤخذ على هذا الحكم خطوه فى تطبيق القانون باعتداده بالحكم الجنائى الصادر بإدانة المدعى عليه فى إثبات عنصر الضرر حالة أن الضرر ليس ركنا لقيام جريمة الضرب التي دين المذكور بها ، وقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا . هذا فضلا عن قصور أسباب الحكم عن بيان عناصر الضرر المادى الذى قضى من أجله بالتعويض .
|