|
|
|
الحكم الصادر من جهة قضاء
خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام
الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ( الدعوى رقم
مدنى كلى ) الوقائع
دعوى
رفعها وزير الدفاع بصفته طالبا الزام
المدعى عليه بمبلغ خمسة آلاف جنيه
والمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين
المقضى فيها والزامه أيضا بأن يدفع 750 مليم
ر 622 ج قيمة التلفيات التي أصابت سيارته
استنادا إلى أن أثناء تجنيده تسبب خطأ فى
مقتل شخص حكم بالتعويض لورثته وأنه أدى
لهم التعويض المحكوم به ، وأنه أحدث
تلفيات بالسيارة المملوكة له بصفته وقد
جاء بالمستندات أن المحكمة العسكرية كانت
قد قضت بحبس المدعى عليه مدة سنة ونصف
والزامه برد قيمة التلفيات .
وقد
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى
إلى المدعى بصفته مبلغ خمسة آلاف جنيه
والزمته بالمصاريف المناسبة وخمسة جنيهات
مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من
طلبات . وجاء بأسباب الحكم
أنه
عن الشق الخاص بإلزام المدعى عليه بأن
يؤدى إلى المدعى بصفته مبلغ 750 مليم ر 622ج
قيمة التلفيات التي أصابت سيارة المدعى
بصفته فإن الثابت أنه قد صدر فى الدعوى
لسنة 1973 جنايات عسكرية الاسماعيلية
الحكم ضد المدعى عليه بالحبس مدة سنة ونصف
مع الشغل والنفاذ مع الزامه برد قيمة
التلفيات الناتجة عن الحادث ومؤدى ذلك
ومفاد أن المدعى عليه قد الزم بموجب هذا
القضاء برد قيمة التلفيات الناتجة عن
الحادث وكان من المقرر عملا بالمادة 101 من
قانون الاثبات أن هذا القضاء فى الدعوى
رقم
لسنة 73 جنايات عسكرية الاسماعيلية قد
حاز الحجية وقوة الأمر المقضى بالتصديق
عليه فى 17/6/1974
ومن ثم فإن طرح هذا الشق من الطلبات من
جديد يكون غير مقبول وتقضى به المحكمة من
تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام . يؤخذ على هذا الحكم
أولا:-
لما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج
حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة
صاحبة الولاية فى النزاع وكان الحكم
الصادر من المحكمة العسكرية فى قضية القتل
الخطأ بإلزام المدعى عليه برد قيمة
التلفيات يخرج عن ولاية تلك المحكمة
وبالتإلى فلا يجوز حجية أمام المحاكم
العادية المختصة بنظره وإذ لم تلتزم
المحكمة هذا النظر واعتبرت أن الحكم
المذكور له حجية فى قضائه برد قيمة
التلفيات وقضى بعدم جواز نظر الدعوى يكون
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ثانيا:-
اغفل الفصل فى طلب الزام المدعى عليه
بمصاريف الحكم الصادر بالتعويض عن
الدرجتين وأتعاب المحاماة بما يعيبه
بمخالفة القانون . **************************** يجب إثبات نص شهادة الشاهد
على كل سؤال فى المحضر ( المادة رقم
وراثات ) الوقائع
طلب
ضبط إشهاد وفاة ووراثة – بجلسة التحقيق
استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول
ودونت بمحضر الجلسة نص إجابته على كل
الأسئلة الموجهة إليه ، ثم أثبتت بمحضر
الجلسة أن الشاهد الثانى قرر بمضمون ما
شهد به الشاهد الأول – وبجلسة 14/2/1982 قامت
بضبط الاشهاد . يؤخذ على هذا القرار لما كانت إجراءات الإثبات فى مسائل الأحوال الشخصية ومنها كيفية التحقيق وسماع الشهود وغيرها من الاجراءات الشكلية تخضع لقانون المرافعات وكانت المادتان 91 ، 93 من قانون الاثبات قد رسمتا إجراءات سماع الشاهد أمام المحكمة ومنها ضرورة إثبات نص شهادته على كل سؤال فى المحضر ، فإن المحكمة إذ اقتصر محضر تحقيقها على إيراد عبارة مجملة هى أن الشاهد الثانى يشهد على انفراد بمضمون أقوال الشاهد السابق تكون قد خالفت القانون .
|