صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

قانون رقم 13 لسنة 1968 م

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

بإسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه

مادة 1 - يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثانى من الباب الثانى عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 إلى 1032من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه

مادة 2 - على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها.وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور فى المواعيد العادية أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة

مادة 3 - إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله

مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشر يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة 1388 هـ 7 مايو سنة 1968

جمال عبد الناصر