|
|
|
الباب الثانى رفع الدعوى وقيدها مادة 63 - ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية 1 - اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه 2 - اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له 3 - تاريخ تقديم الصحيفة 4 - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى 5 - بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها 6 - وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها مادة 64 - يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء فى اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ويشكل مجلس الصلح المشار إليه برياسة أحد وكلاء النائب العام،ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوماً لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخرى،فإذا تم الصلح فى هذا الأجل ، أعد بذلك محضراً تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة إحالتها إليه
1 – ما يدل
على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء
المدعى منها. 2 – صور من
الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن
صورتين لقلم الكتاب. 3 – أصول
المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت
مسئولية المدعى ، وما يركن إليه من أدلة
لإتبات دعواه. 4 – مذكرة
شارحة للدعوى أو إقرار بإشتمال صحيفة
الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة
أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم . وعلى قلم
الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع
الأحوال . وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد
صحيفة الدعوى – لعدم إستيفاء المستندات
والأوراق المبينة بالفقرة الأولى – قام
بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل
فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد
الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها بإستيفاء
ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم
الكتاب. فإذا قيدت
صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضى –
اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد . ويرسل قلم
الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام
كتاباً موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به
صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة
أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى وإسم
المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها
ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم
مستنداته ومذكرة بدفاعه . وعلى
المدعى عليه ، فى جميع الدعاوى عدا
المستعجلة والتى اَنقص ميعاد الحضور فيها
، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق
بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته
قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة
أيام على الأقل . ولا تقبل
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق
العينية العقارية إلا إذا اَشهرت صحيفتها
. مادة 66 - ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية،ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة على التوإلى وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة،ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية ويكن نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى مادة 67 - يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى ، أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها على قلم الكتاب فى اليوم التإلى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم للمدعى - متى طلب ذلك -أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب مادة 68 - على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه،
ولا يكون الحكم بها قابلاً لأى طعن ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى،إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة مادة 69 - لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة.الدعوى كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد
مادة 71 - اذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا أنتهى النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة 64 يرد كامل الرسم المسدد
|