صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

الباب الرابع

تدخل النيابة العامة

مادة 87 - للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق

مادة 88 -فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً

1 - الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها

2 - الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص

3 - كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها

مادة89 - فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية

1 - الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين

2 - الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر

3 - عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء

4 - دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم

5 - الصلح الواقى من الإفلاس

6 - الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب

7 - كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها

مادة 90 - يجوز للمحكمة فى أية