|
|
|
الباب الرابع تدخل النيابة العامة مادة 87 - للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق مادة 88 -فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً 1 - الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2 - الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص 3 - كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها مادة89 - فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية 1 - الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين 2 - الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر 3 - عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء 4 - دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم 5 - الصلح الواقى من الإفلاس 6 - الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب 7 - كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها مادة 90 - يجوز للمحكمة فى أية |