|
|
|
الباب الخامس إجراءات الجلسات ونظامها الفصل الأول إجراءات الجلسات
ومع ذلك يجوز لكل من المدعى
والمدعى
عليه
أن
يقدم
مستنداً
رداً
على
دفاع
خصمه
أو
طلباته
العارضة . مادة 98 - لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا
تجاوز شهراً
بعد
سماع
أقوال
المدعى
عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال
الخمسة عشر
يوماً
التالية
لإ نتهائها
، أو
لم
ينفذ
ما
أمرت
به
المحكمة
حكمت
المحكمة
بإعتبار
الدعوى
كأن
لم
تكن مادة 100 - تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب |