|
|
|
بسم
الله الرحمن الرحيم مسودة حكم ضرائب أسباب
ومنطوق الحكم الصادر فى الدعوى رقم
لسنة 200 ضرائب
بجلسة
/
/ 200 بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة
الشفوية والمداولة قانونا :- حيث
أن الوقائع على ما بين من سائر الأوراق
تتحصل فى أن الطاعن
أقام الطعن بموجب صحيفة أودعت قلم
كتاب المحكمة بتاريخ
/ / 200وأعلنت قانونا للمطعون ضده طلب فى ختامها القضاء بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع
وفى بيان ذلك قال أن لجنة الطعن
أصدرت قرارها المؤرخ / /
200 بتخفيض تقديرات مأمورية ضرائب لصافى
أرباح الطاعن الناتجة عن مزاولة نشاط بجعلها
مبلغ ولما
كان ذلك القرار لم يصادف قبولا لديه فقد
عقد الخصومة فى الطعن الماثل ابتغاء الحكم
له بالطلبات سالفة البيان للأسباب
المبينة بالصحيفة و حاصلها وحيث
أن الطعن تداول بالجلسات على النمو المبين
بمحاضره حيث مثل وحيث
أنه بجلسة /
/ 200
قضت المحكمة بندب خبير فى الدعوى وصولا
لوجه الرأى فيها خلص فى تقريره المودع
نفاذ المنطوق إلى أن وحيث
أن المحكمة قررت حجز الطعن للحكم بجلسة
اليوم وحيث
أنه عن شكل الطعن فإن المادة "161" من
القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على
الدخل فى فقرتها الأولى جرى نصها على أن
"لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى
قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية
منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من
تاريخ الإعلان بالقرار " والميعاد
المذكور لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه
التفرقة فهو يشمل كافة ما تجريه اللجنة من
تعديلات فى إقرارات الممول سواء أكانت هذه
التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم
على الأساس الذى تربط عليه الضريبة إذ من
الطبيعى أن المشرع وقد حدد أجلا للطعن فى
تقديرات المصلحة يكون غرضه الانتهاء من كل
منازعة سواء أكانت هذه المنازعة قائمة على
خلاف فى الأرقام أم على أسس التقدير أو على
التطبيق القانونى "الطعون القضائية فى ربط
الضرائب على الدخل للدكتور ذكريا محمد
بيومى ص 266 طبعة 1974" وحيث
أن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن
ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة
الابتدائية يبدأ من تاريخ إعلان الطاعن
بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا
يغنى عن ذلك أى إجراء آخر وبغيره لا ينفتح
ميعاد الطعن . "طعن رقم 771 لأن جلسة 24/1/1978 –
طعن رقم 877 لسنة 30 ق جلسة 20/3/1979 –
الموسوعة الضريبية للمستشار ممدوح
عبد الحفيظ ص 395" وحيث
أن من المقرر أنه يجب أن يكون الطعن ممن
كان خصما أمام لجنة الطعن وأن يكون موضوع
الطعن و أسبابه سبق عرضها على اللجنة "طعن
رقم 131 لسنة 26 ق جلسة 8/1/1975 الموسوعة
الضريبية للمستشار ممدوح عبد الحفيظ ص 389 – الملاحظات
القضائية فى الدعاوى للمستشار والدكتور
عدلى أمير ص 410" وحيث
أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الملف
الضريبى وتقرير الخبير أن الطاعن أعلن
بالقرار المطعون فيه بتاريخ
/ /
200 بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول
الطعن بتاريخ /
/ 200 وكان
خصما أمام لجنة الطعن وسبق طرح موضوع
الطعن و أسبابه على اللجنة فعن الطعن يكون
قد أقيم فى الميعاد المقرر وقانونا
مستوفيا إجراءاته وأوضاعه الشكلية
مستوجبا القبول شكلا ومن ثم تقضى المحكمة
وهديا بما سلف بقبول الطعن شكلا وحيث
أنه عن موضوع الطعن فإن المادة من القانون
رقم بشأن
الضرائب على الدخل جرى نصها على أن
وحيث أن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء
النقض أن القانون خول لجنة الطعن ولاية
القضاء للفصل فى خصومة بين الممول ومصلحة
الضرائب ويترتب على الطعن فى قرار اللجنة
نقل موضوع النزاع برفعه إلى المحكمة
الابتدائية التي تنظر الطعن و إعادة طرحه
عليها مع أسانيده القانونية وأدلته
الواقعية فتكون هذه المحكمة بمالها من
ولاية فى فحص النزاع مختصة بتدارك ما يكون
قد ورد فى القرار المطعون فيه من أخطاء
مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح " طعن رقم 567 لسنة 24 ق جلسة
4/4/1973 بموسوعة الضريبية للمستشار
ممدوح عبد الحفيظ ص 382" وحيث
أن من المقرر أن ضريبة الأرباح التجارية
والصناعية هى ضريبة مباشرة ونوعية تفرض
أساسا على صافى الأرباح الحقيقية التي
حققها الممول خلال سنوات المحاسبة ومن
مختلف العمليات والتى باشرتها المنشاة
خلال تلك السنوات بعد خصم التكاليف
اللازمة لمباشرة نشاطها . نقض جلسة 16/1/1974 طعن رقم 238
لسنة 24 ق ص 157 " وحيث أن من المقرر أن ضريبة
الأرباح التجارية الصناعية تعتبر الأصل
العام الذى يسرى على كل مهنة لم تستثن بنص
خاص بغض النظر عما إذا كانت هذه المهنة
تقوم فى ذاتها على مزاولة عمل يعتبر مدنيا
أو تجاريا " نقض جلسة 5/6/1958 – 12/6/1958 الموسوعة الضريبية للمستشار
الممدوح عبد الحفيظ ص 206 " وحيث
أن من المقرر أن رأى الخبير لا يخرج عن
كونه عنصر من عناصر الإثبات لمحكمة
الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك "طعن
رقم 23 لسنة 24 ق بجلسة 13/11/1958 ص 689 المرشد فى
الإثبات للمستشار يحيى إسماعيل ص 954 "
ولها فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ
بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وتطرح
بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ
هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن
يشوب حكمها فى ذلك تناقض "طعن رقم 354
لسنة 23 ق جلسة 2/1/1985 المرجع السابق 954 "
وحتى رأت الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه
فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد
استقلالا على الطعون التي توجه إلى ذلك
التقرير مادامت قد أخذت بما جاء فى هذا
التقرير محمولا على أسبابه لان فى أخذها
به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما
يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه
التقرير . طعن رقم 96 لسنة 370 ق جلسة
21/12/1964 المرجع السابق ص 956 وحيث
أن من المقرر أن الطاعن لا يضار من طعنه "نقض جلسة 00/00/2001 طعن رقم 1322
لسنة 51 ق الموسوعة الضريبية للمستشار
ممدوح عبد الحفيظ ص 386" وحيث
انه من كان ما سلف مكان الثابت من أوراق
الدعوى طبقا لما تضمنه الملف الضريبى أن
الأرباح التي حققها الطاعن
من مزاولة نشاط أبان
تعتبر
أرباح تجارية تسرى عليها ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية عملا
بصريح نص المادة من
القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على
الدخل ولما
كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير
الخبير المودع فى الطعن لإبتنائه على أسس
وأسانيد سائقه تكفى لحمل النتيجة التي خاص
إليها لتضمنه الرد الكافى على اوجه
الاعتراضات على القرار المطعون فيه مع
بيانه صافى الأرباح الحقيقية التي حققها
الطاعن من
مزاولة النشاط سالف البيان إبان الفترة
أنفة البيان ومختلف العمليات التي
باشرتها المنشاة بعد خصم التكاليف
اللازمة لمباشرة النشاط ومن ثم فغن
المحكمة تأخذ بذلك التقرير محمولا على
أسبابه وطبقا لما انتهى إليه من نتيجة
مؤداها أن الطاعن وبناء
على ما تقدم وهديا به تقضى المحكمة وحيث
أنه من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. فلهذه الأسباب حكمت
المحكمة منعقدة بهيئة تجارية :- أولا
: بقبول الطعن شكلا . ثانيا :- فى الموضوع
|