|
|
|
بسم
الله الرحمن الرحيم مسودة أسباب
ومنطوق الحكم فى الدعوى رقم
لسنة
200 ضرائب
الصادر بجلسة
/
/ 200 بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة
الشفوية والمداولة قانونا :- حيث
أن الوقائع على ما بين من سائد الأوراق
تتحصل فى أن الطاعن أقام
الطعن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ / /
200 وأعلنت قانونا للمطعون ضده طلب
فى ختامها القضاء بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع ولما
كان ذلك القرار لم يصادف قبولا لدية فقد
طعن عليه بالطعن الماثل ابتغاء الحكم له
بالطلبات سالفة البيان للأسباب المبينة
بصحيفة الطعن و حاصلها . وحيث
أن الطعن تداول بالجلسات على النحو المبين
بمحاضره حيث. وحيث
أن المحكمة قررت حجز الطعن للحكم بجلسة
اليوم . وحيث
ان المادة "135" من قانون الإثبات جرى
نصها على أن " للمحكمة عند الانقضاء أن
تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر
فى منطوق حكمها . وحيث
أن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن
تعيين الخبير فى الدعوى رخصة من الرخص
المخوله لقاضى الموضوع فله تقرير لزوم أو
عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه فى ذلك
"طعن رقم 28 ق جلسة 28/3/1963 س 14 ص 398" ومهمة
الخبير تقتصر على إبداء الرأى فى المسائل
الفنية التي يصعب على القاضى استقصاء
كنهها بنفسه دون المسائل القانونية. "
طعن رقم 84 ق ص جلسة 22/4/1969 السنة 20 ص 656 قاعدة
رقم 106 المرشد
فى الإثبات للمستشارين إسماعيل ص 919 " . وحيث
أنه متى كان تقدم وكانت أوراق الدعوى
ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية
لتكوين عقيدة المحكمة وصولا للفصل فيها
شكل وموضوعا . مما ترى معه ابتغاء وجه
الرأى فيها وعملا بالمادة 135 من قانون
الإثبات لاستفائه بأولى الخبرة لبحث
ومباشرة المأمورية المبينة منطوق هذا
الحكم مع أرجاء البت فى المصاريف لحين
الفصل فى موضوع الدعوى تحكم منه للخصومة
عملا بمفهوم المخالفة ل نص المادة 184/1
مرافعات . فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة : منعقدة بهيئة تجارية قبل
الفصل فى الشكل والموضوع بندب مكتب خبراء
وزارة العدل بـ
ليعهد إلى أحد خبرائه
المختص بالاطلاع على أوراق الطعن
ومستنداته وما عسى أن يقدمه له الخصوم
أثناء مباشرة المأمورية وسماع أقوال
الخصوم وشهودهم ومن يرى لزوما لسماع
شهادته بغير حلف عين والانتقال إلى أية
جهة يرى لزوم الانتقال إليهما لفحص ما
يتعلق بالشكل والموضوع وفحص اعتراضات
الطاعن على القرار المطعون فيه فيما يتعلق
بالتقاط الفنية المحاسبية وهولا إلى بيان
تاريخ وكيفية إعلان الطاعن بالقرار
المطعون فيه وصافى الأرباح الناتجة عن
مزاولة نشاط أيان السنوات محل النزاع بعد خصم كافة التكاليف اللازمة لمزاولة النشاط . وإعداد تقرير تبيانا لما سلف يودع ملف الطعن فى غضون ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بإيداع الأمانة وقدرت مبلغ خمسون جنيها يودعها الطاعن خزينة المحكمة لحساب أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة / / 200 لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة / / 200 فى حالة إيداع الأمانة حتى يودع الخبير تقريره فى الطعن وأبقت الفصل فى المصاريف ،،،،،،
|