صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

الباب السادس

الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة والتدخل

الفصل الأول

الدفوع

مادة 108 - الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن

ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع و عندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة

و يجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

مادة 109 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها

و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى

مادة 110 - على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه

و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

مادة 111 - إذا اتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى اتفقوا عليها

مادة 112 - إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه

و إذا دفع بالإحالة للإرتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين

و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

مادة 113 - كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى . و على قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

مادة 114 - بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه

مادة 115 - الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها

و إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة و يجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن  خمسين جنيهاً ولا تجاوز مأتى جنية . معدلة  ق 23 لسنة 1992 وأستبدلت ق  18 لسنة 1999

إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات،أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح،أو بشخص اعتبارى عام ، أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوىمضافة ق 23 لسنة 1992

مادة 116 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها