|
|
|
تكملة وهو أيضا ما
قررته المحكمة الدستورية فى أحكامها من أن
توافر شرط المصلحة فى الدعوى عند رفعها ثم
تخلفه قبل أن تصدر حكمها فيه يؤدى إلى زوال
هذه المصلحة . إن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن توافر شرط المصلحة
فى الدعوى عند رفعها ثم تخلفها قبل أن تصدر
حكمها فيه مؤداه زوال هذه المصلحة وذلك
أيا كانت طبيعة المسألة الدستورية التى
تدعو المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فى
شأنها الحكم الصادر
بجلسة 15/5/1993 فى الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية وهو ما إستقر
عليه قضاء محكمة النقض من أن سابقة القضاء
فى طعن بنقضه وفى الموضوع برفض الدعوى
يجعل إى طعن آخر غير مقبول إنتفاء المصلحة
فيه . قضاء محكمة
النقض فى طعن سابق من أحد الخصوم بنقض
الحكم فيه وفى الموضوع برفض الدعوى . الطعن
بالنقض من الخصم المحكوم عليه فيها .
صيرورته غير مقبول لإنتفاء مصلحته فيه . نقص
17/3/1979 طعن 86 لسنة 47 قضائية وبإنزال ما سلف
على ماديات دعوانا هذه نجد أن محكمة أول
درجة قد جانبها الصواب حيث نظرت دعوى أول
درجة وقضت فيها بقضاء رغم أنه لا جدوى من
قضاؤها فلا توجد فائدة أو منفعة شخصية
مباشره أو حتى غير مباشرة من الإستشكال فى
قضاء أصبح موقوف تنفيذه بحكم نهائى بات{
الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ..... لسنة
.... مدنى مستأنف ..... الصادر بجلسة 00/00/0000
} مما يكون معه قد إنتفت معه المصلحة من
وراء التقاضى فى هذا الشأن وكان على محكمة
أول درجة القضاء بعدم قبول الدعوى
للإنتفاء المصلحة من ورائها للمدعون أمام
محكمة أول درجة أو غيرهم وما وقعت فيه
محكمة أول درجة كان نتيجة عدم إلمامها
بأوراق الدعوى حيث كان بين يديها صورة
الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ........ لسنة
.... مدنى مستأنف .... الصادر بجلسة 00/00/0000
والمقدم بحافظة مستندات الطالب . أما عن المحاجاه
بملكية المستأنف ضدهم ببند أولاً وثانياً
وثالثاً لهذه الأطيان محل الحكم محل
الإستشكال فهو مردود عليه بأن ملكيتهم على
المشاع وملكية البائعة المستأنف ضدها
ببند رابعا ليست محل شك من أحد فهى المؤجرة
لهذه الأطيان منذ أربعون عاما أو أكثر {برجاء
عقود الإيجار المقدمة رفق هذه الصحيفة
وتقارير مكتب خبراء وزارة العدل فى هذا
الشأن } لهذه الأسباب
وللأسباب الأخرى التى سيوردها المستأنف
بجلسات المرافعة والمذكرات فإن الطالب
يلتمس الحكم أولاً : - بقبول الإستئناف
شكلاً لرفعه فى الميعاد و وفقا للقانون . ثانيا : - القضاء
بإلغاء حكم أول درجه والقضاء مجدداً بعدم
قبول دعوى أول درجة مع إلزام المستأنف
ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
.
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت
المعلن إليهم بصورة من هذه الصحيفة
وكلفتهم بالحضور أمام محكمة إستئناف
.......... الدائرة المدنية الكائن مقرها بمجمع
الهيئات القضائية ب......... يوم
الموافق / /
......... من الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم أولاً : - بقبول الإستئناف
شكلاً لرفعه فى الميعاد و وفقا للقانون . ثانيا : - القضاء
بإلغاء حكم أول درجه والقضاء مجدداً بعدم
قبول دعوى أول درجة مع إلزام المستأنف
ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
. ولأجل العلم …
إقرار أقر أنا صفوت أمين أبو ليلة المحامى بصفتى وكيلا عن الطالب باشتمال صحيفة الدعوى هذه على شرح كامل لها . المقر بما فيه المحامى
|
|
|
|