|
|
|
الباب العاشر الأوامر على العرائض
مادة 195 - يجب على القاضى ان يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة فى اليوم التإلى لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا اذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا مادة 196 - يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر و ذلك فى اليوم التإلى لصدوره على الأكثر
و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة و تحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه.و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلاً مادة 198 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوة الأصلية فى أية حالة تكون عليها و لو أثناء المرافعة بالجلسة
و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام مادة 200 - يسقط الأمر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد
|