صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

الفصل الثالث

التماس إعادة النظر

مادة 241 - للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية

1 - إذا وقع من الخصم غش كأن من شأنه التأثير فى الحكم

2 - إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها

3 - إذا كأن الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة

4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كأن خصمه قد حال دون تقديمها

5 - إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

6 - إذا كأن منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض

7 - إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية

8 - لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كأن يمثله أو تواطئة أو إهماله الجسيم

مادة 242 - ميعاد الالتماس أربعون يوماً.  ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم

مادة 243 - يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة

ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداعمعدلة ق 23 لسنة 1992 وعدلت  ق 18 لسنة 1999

ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم

مادة 244 - لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم

ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً صيأنة حق المطعون عليه

مادة 245 - تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد.على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كأن الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع

ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس

معدلة ق 23 لسنة 1992 وعدلت  ق 18 لسنة 1999مادة 246 - إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائة جنية وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات أن كأن لها وجه

مادة 247 - الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فى أيهما بالالتماس