|
|
|
أن عقد الإيجار المقدم من الخصوم
المتدخلين هجوميا بحافظة مستنداتهم
المودعة في 25/12/1997 بالبند 5 نص صريح ( بأنه
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر
المحل المذكور من باطنه أو يسلمه بخلافة
عن أى مدة كانت بدون إذن المالك كتابة و إذا خالف ذلك فللمالك الحق في أن
يفسخ العقد ويلزمه
بالعطل و الأضرار والمصاريف التى تحدث.
ومما سلف يضحي جليا للهيئة
الموقرة أن المدعى عليه بالدعوى المنضمة
المستأجر من الخصوم المتدخلين هجوميا قد
قام بمخالفة أحد بنود هذا العقد فيما اتفق
عليه الطرفين من منع التأجير
من الباطن وقام بتأجير العين مفروشة
للمدعى بالدعوى المنضمة وخالف نص القانون
المدنى وقانون إيجار الأماكن في مادتيهما
سالفة الذكر مما يكون معه طلب الخصوم
المتدخلين هجوميا بإنهاء العلاقة
الإيجارية المحررة بينهم وبين المدعى
عليه بالدعوى المنضمة مع إلزام المدعى
والمدعى عليه بإخلاء العين محل التداعى
وتسليمها خالية من شاغليها قد جاء مصادفا
لصحيح الواقع والقانون حريا بالإجابة
. قضاء
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم
149 لسنة 18 دستورية القاضى :-
بعدم دستورية نص المادة 40 من
القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر وبسقوط نص
المادة 45 من هذا القانون في مجال تطبيقها
بالنسبة للأماكن التى تم تأجيرها
مفروش وفقاً للنص المادة 40 منه و التى
تجيز للمستأجر التأجير مفروشا دون موافقة
مسبقة من المالك المؤجر الثابت
أنه على فرد أن نص المواد سالفة البيان
كانت تتيح للمستأجر التأجير مفروش
بالزيادات المنصوص عليها بالقانون عإليه
بمدينة القاهرة إلا أن الحكم الصادر من
المحكمة الدستورية بجلسة 5/11/1997 الموضح
عإليه قد قام بإلغاء هذا النص وأعتبر هذا
النص من يوم تشريعه كأن لم يكن مما يكون
معه طلب الخصوم المتدخلين هجومياً بإنهاء
العلاقة الإيجارية المحررة بينهم وبين
المدعى عليه بالدعوى المنضمة وإلزام
المدعى والمدعى عليه بإخلاء العين محل
التداعى بتسليمها خإليه من شاغليها طلباً
قد صادف صحيحاً فى الواقع والقانون حرياً
بالإجابة . وأيضا
بالنسبة للقانون للطلب الثالث تنص
المادة 828 فقرة 3 من القانون المدنى :-
إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون
اعتراض من البائعين وكيلاً عنهم وتقضى
المادة 701 فقرة 5 من القانون المدنى : -
ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا
لم تزد مدته على ثلاث سنوات … الخ هذا
من ناحية أنه لاوجود لعقد الإيجار المقدم
من الخصوم طالبى التدخل فقد قام أحد
الملاك على الشيوع وهو المدعى عليه فى
الدعوى المنضمة – وهو لا يملك أكثر من ربع
العقار – بتأجير هذه
الشقة محل التداعى فيجب ألا تزيد مدة
إيجاره عن ثلاث سنوات وحيث أنه بالنظر إلى
عقود الإيجار الأربعة
الأخيرة نجد أنها قد زادت عن الثلاث
سنوات المنصوص عليها فى المادتين سالفى
الذكر مما يكون معه طلب عد الإعتداد فيما
زاد عن إيجار ثلاث سنوات فى مواجهة طالبى
التدخل طلبا قد صادف صحيحا فى الواقع
والقانون حريا بالإجابة . بالنسبة
للواقع للطلبين الثانى والثالث
حيث أنه قد ثبت من خلال حافظة
المستندات المقدمة من الخصومة المتدخلين
هجومياً فى الدعوى أن المدعى عليه فى
الدعوى المنضمة شريك معهم على الشيوع لا
يمتلك حصة تعادل حـتى الربع وأن الخصوم
المتدخلين هجومياً يملكون حصة أكثر من
ثلاث أربع العقار والثابت أيضاً من حافظة
مستندات المدعى بالدعوى المنضمة أنه
مستأجر لهذه العين مفروشاً منذ أكثر من
ثلاث سنوات مما يكون معه عقد الإيجار فى
مزاد عن ثلاث سنوات هو عقد باطل لمخالفته
نص المواد 828 فقرة3 و701 فقرة 5 من أحكام
القانون المدنى مما يكون معه طلب إنهاء
العلاقة الإيجارية بين المدعى عليه فى
الدعوى المنضمة الخصوم المتدخلين وطلب
بطلان عقد الإيجار المحرر بين المدعى
والمدعى عليه فيما زاد عن ثلاث سنوات وطلب
إلزامهما تسليم
الشقة عين التداعى خالية من شاغليها قد
صادف صحيحاً فى الواقع والقانون حارياً
بالإجابة . من
جماع ما سلف نصمم على الطلبات الواردة
بصدر مذكرتنا هذه وكيل الخصوم المتدخلين هجومياً صفوت أمين أبو ليلة المحامى
|
|
|
|