صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

الفصل السادس

إشكالات التنفيذ

مستبدلة بالقانون 95 لسنة 1976مادة 312 - "إذا عرض عند التنفيذ إشكال و كان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر إن يقف التنفيذ أو إن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز إن يتم التنفيذ قبل إن يصدر القاضى حكمه

وعلى المحضر إن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك

ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى أشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى،أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة إن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له،فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال

ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق

مادة 313 - لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع

ولقاضى التنفيذ إن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه

مادة 314 - إذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه

معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999مادة 315 - إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامه لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه