|
|
|
الباب الثانى الحجوز التحفظية الفصل الأول الحجز التحفظى على المنقول مادة 316 - للدائن إن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الأحوال الآتية 1- إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة 2- فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه مادة 317 - لمؤجر العقار إن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة.وذلك ضماناً لحق الإمتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً مادة 318 - لمالك المنقول إنه يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزة مادة 319 - لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا إقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة إن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.وللقاضى قبل إصدار أمره إن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.ويجوز إن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى مادة 320 - يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع ويجب إن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كان لم يكن وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى الفقرة السابقة إن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن مادة 321 - إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً مادة 322 - إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع فى الفصل الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول المشار إليها فى المادة 318 مادة 323 - إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الأجرة وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن إن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة
|