|
|
|
الفرع الثانى قائمة شروط البيع والإعتراض عليها مادة 414 - يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كان لم يكن ويجب إن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية 1- بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه 2- تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه 3 - تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها 4- شروط البيع والثمن الأساسى ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة37 5- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الإعتراضات وتاريخ جلسة البيع مادة 415 - ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية 1- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز 2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه 3- التنبيه بنزع الملكية 4- إنذار الحائز إن كان 5 - شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة مادة 416 - إذا استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه،ولا يجوز إن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن
وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه.ويصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفاً في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير و لا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم
1- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع 2- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال 3- بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة 4- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الإعتراضات على القائمة وبيان ساعة إنعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة إنعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة 5- إنذار المعلن إليه بالإطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الإعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك وكذلك تشتمل ورقة الأخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع احكام المادة 425 مادة 419 - تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الإعتراضات أول جلسة تحل بعد إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إنقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً،فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كان لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع مادة 420 - يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 مادة 421 - يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر أخبار بإيداع القائمة.ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع ولكل شخص إن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون إن ينقلها منه مادة 422 - أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات،وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشارإليهم في المادة 417 ابداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الإعتراض مادة 423 - إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيإن مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة إن يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب إن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة مادة 424 - لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني إن يطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو اكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا اثبت إن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها،ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع إن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه ويجوز كذلك للمدين إن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت إن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات،ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء مادة 425 - على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق إن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الإعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار
|