|
|
|
الفـرع الثالث إجراءات البيـع مادة 426 - للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن اصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 إن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الإعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من إن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل مادة 427 - يحصل البيع في المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة إن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره مادة 428 - يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية 1- اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار 2- بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع 3- تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع 4- الثمن الأساسى لكل صفقة 5- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها مادة 429 - تلصق الإعلانات في الأمكنة آلاتى بيانها 1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى 2 - باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته 3- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات هذه المحاكم ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان إنه اجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها في ملف التنفيذ مادة 430 - يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ، ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه مادة 431 - يجوز للحاجز والمدين والحاجز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة إن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار، أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند بالإقتضاء الاقتصار في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي و لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه مادة 432 - يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضي البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور مادة 433 - إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقاً للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال مادة 434 - يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك مادة 435 - يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين ، أو الحائز ، أو الكفيل العيني،أو أي دائن اصبح طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 417 ، وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلاً مادة 436 - يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسى بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية ، ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع مادة 437 - تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسى والمصاريف ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعياً في ذلك مقدار الثمن الأساسى مادة 438 - إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع بحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك مادة 439 - إذا تقدم مشتر أو اكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فوراً لمن تقدم بأكبر عرض ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة مادة 440 - يجب على من يعتمد القاضي عطاءه إن يودع حال إنعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه فإن لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً يؤجل البيع وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بكامل الثمن المزاد ، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن.فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزاد الأول بإيداع الثمن كاملاً وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته،ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته ولا يجوز بأي حال من الأحوال إن تشمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك مادة 441 - كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب إن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في لمواد 428 ، 429 ، 430 فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب إن يشتمل الإعلان أيضاً على البيانات الآتى ذكرها 1 - بيان إجمإلى بالعقارات التي اعتمد عطاؤها 2 - اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلى أو المختار 3 - الثمن الذي اعتمد به العطاء مادة 442 - إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي مادة 443 - يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال مادة 444 - يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه إن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل إنقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع إنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك مادة 445 - على المشتري إن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكناً بها،فإن كان ساكناً وجب إن يبين عنوانه على وجه الدقة
|