صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

الفــرع الرابع

الحكم بإيقاع البيــع

مادة 446 - يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه

ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره

مادة 447 - يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره

ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه . على إنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق في العقار المبيع

مادة 448 - إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجباً ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً وهامش تسجيل إنذار الحائز

مادة 449 - لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبراً بإن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على إن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل

وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم إن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن

مادة 450 - يترتب على تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الإمتياز والإختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع واخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 417 ، 426 ولا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن

مادة 451 - لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم