صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

الفــرع الخامس

إنقطاع الإجراءات والحلول

مادة 452 - إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة و الأربعين يوماً التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل إن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات

وعلى من يباشر الإجراءات إن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع

مادة 453 - إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو اعتبر هذا التسجيل كان لم يكن وفقاً لحكم المادة 414.أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب إن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات العقار،وعليه خلال ثمانية الأيام التالية إن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات

وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه إن يسير في إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح على إن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ التأشير عليه وفقاً لحكم الفقرة السابقة وإلا اعتبر تسجيل تنبيهه كان لم يكن