|
|
|
الفــرع السادس دعوى الإستحقاق الفرعيـة مادة 454 - يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد إنتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين مادة 455 - يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند بالإقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل إن يقضي القاضي بالإيقاف فلرافع الدعوى إن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل مادة 456 - لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه مادة 457 - إذا لم تتناول دعوى الإستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها ومع ذلك يجوز للقاضي إن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية مادة 458 - يعدل القاضي الثمن الأساسى إذا كان المقتضي بيعه جزءاً من صفقة واحدة،وكذلك يكون الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الإستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37
|