>
|
|
|
الفصل الرابع بعض البيـوع الخاصـة مادة 459 - بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجري بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب مادة ....... - تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة على البيانات الآتية 1- الإذن الصادر بالبيع 2- تعيين العقار على الوجه المبين 3- شروط البيع والثمن الأساسى ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37 4 - تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة 5- بيان سندات الملكية مادة 461 - ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية 1- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار 2- سندات الملكية والإذن الصادر بالبيع 3- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة مادة 462 - يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كل من الدائنين المرتهنين رهنا حيازياً أو رسمياً وأصحاب حقوق الإختصاص والإمتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة.وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 422 ، 425 مادة 463 - تطبق على البيوع المشار إليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث مادة 464 - إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء مادة 465 - تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة فضلاً عن البيانات المذكورة في المادة ....... على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها ، فضلاً عن الأوراق المذكورة في المادة 461 ، صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع مادة 466 - يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة مادة 467 - يجوز لمن يملك عقاراً مقررا عليه حق امتياز أو اختصاص أو رهن رسمي أوحيا زى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته إن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة مادة |