|
|
|
مذكرة بدفاع ورثة المرحوم / ...............
. مدعى عليهم ضد ................ مدعية فى الدعوى رقم ........ لسنة ...... مدنى كلى ..... المحدد لنظرها جلسة
00/00/0000 الطلبات القضاء
برفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة
تمهيد : -
أقامت المدعية دعواها بزعم أن الأرض
المملوكة لها محبوسة بأرض المنافع
المحصورة بإسم المدعى عليه الثالث ولا
يمكن المرور إليها أو ريها و طلبت بختام
صحيفتها الحكم لها أولاً : - بإلزام المدعى
عليه الأول والثانى بإثبات حصر وربط
الحيازة عن أطيان المنافع العمومية
المنزرعة خفية ملك الحكومة وذلك بمقدار ...
س
و ط ...... ف بحوض ............... بزمام ناحية ............ مسلسل
1/51 حصر عام وذلك بإسم المدعية بدلا من إسم
المدعى عليه الثالث مع ما يترتب من آثار .
ثانياً : - إلزام باقى المدعى عليهم بتمكين
المدعية من الحيازة ووضع اليد مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ وبلا
كفالة . الدفاع
بالنسبة لطلب المدعى عليهم القضاء
برفض الدعوى فإن لهذا الطلب سنده من
الواقع والقانون لأسباب حاصلها ما يلى : - أولاً
: - مما قدمته المدعية أمام هيئة المحكمة : - 1
- من
الصورة الرسمية من المحضر الإدارى رقم .......
لسنة .... إدارى مركز ...... وبه أقوال
المدعية كشاكية وبسؤلها عن حدود الأرض
ذكرت أن حدها البحرى : مسقة مياه ،
مما مفاده أن أرضها غير محبوسة وتكون
دعواها حرية بالرفض . 2
- الصورة
الضوئية من المحضر الإدارى رقم ..... لسنة
....... إدارى مركز ......... وبه أقوال الجيران
الملاصقين وشيخ خفراء الناحية والتى تفيد
أن أرض المنافع غير حابسة لأرض المدعية
وتكون دعواها حرية بالرفض . ثانيا
: - مما قدمته المدعية من شهود أمام خبير
الدعوى : - قرر
الشاهد الأول من شهود المدعية أن أرض
المدعية { طايله المسقى ويمكن ريها منها
وممكن الوصول إليها عن طريق جسر المسقى }
مما مفاده أنها غير محبوسة بأرض المنافع
مما تكون دعواها حرية بالرفض . ثالثا
: .- مما قدمته المدعية أمام خبير الدعوى : - الصورة
التي تمت مطابقتها لأصل عقد القسمة
والتراضى و الإتفاق المؤرخ
00/00/0000
والمحرر بين ورثة المرحوم / ............................. { مورثها } والذى يفيد إختصاصها بالأرض المزعوم أنها
محبوسة بأرض المنافع المحصورة بإسم
المدعى عليه الثالث ومنه يتضح أن هذه
الأطيان غير محبوسة لأنها محدودة من الجهة
البحرية بمسقة مياه مع سقيه بحارى ، وتكون
دعواها حرية بالرفض. صورة
الإنذار المؤرخ 00/00/0000 والموجه من
الجمعية الزراعية بناحية ................ والذى
يفيد أن أرض المدعية غير محبوسة لأنها
محدودة من الجهة البحرية بمسقة مياه ،
وتكون دعواها حرية بالرفض . رابعا
: - مما قرره مسئول الضرائب العقارية أمام
خبير الدعوى : - مما
قرره مسئول الضرائب العقارية أمام خبير
الدعوى صـ 4 من محاضر الأعمال ، من أن أرض
المنافع مربوطة بإسم ............... وهى غير حابسة
لأرض المدعية مما تكون معه دعوى المدعية
حرية بالرفض . خامساً
: - ما أسفرت عنه المعاينة . من
المعاينة على الطبيعة أن أرض المدعية غير
محبوسة عن المياه أو المرور حيث أثبت خبير
الدعوى أنه يحدها من الجهة البحرية مسقة
مياه وساقيه بحارى مهجورة صـ 3من التقرير ،
مما تكون معه دعوى المدعية حرية بالرفض . أن
هناك مساحة بين حد الأطيان المملوكة
للمدعية والساقية المهجورة تبلغ 3.60 متر
كافية لرى أرض المدعية والمرور إليها ،
مما تكون معه دعوى المدعية حرية بالرفض. سادسا
: - مما إنتهت إليه اللجان المختصة . ما
إنتهت إليه اللجنة القائمة بالحصر وربط
المنافع وهى الضرائب العقارية من حفظ شكوى
المدعية لعدم أحقيتها فيما إدعت من إحتباس
أرض المنافع مما تكون معه دعوى المدعية
حرية بالرفض . ما
إنتهت إليه اللجنة العليا من عدم أحقية
المدعية فيما ذهبت إليه من أحقيتها فى حصر
أرض المنافع بإسمها لعدم إحتباس أرض
المنافع المملوكة للدولة للأرض المدعية
لوجود مساحة قدرها 3.60 متر من الجهة
البحرية تسمح برى أرض المدعية والمرور
منها ، مما تكون معه دعوى المدعية حرية
بالرفض . سابعاً
: - ما إنتهى إليه خبير الدعوى
. ما
إنتهى إليه خبير الدعوى من أن أرض المنافع
المحصورة بإسم المدعى عليه الثالث غير
حابسة لأرض المدعية وأن هناك مساحة
مقدارها 3.60 متر ما بين حرم
الساقية المهجورة وبين أرض المنافع
ومنها يمكن رى أرض المدعية والوصول إليها
من خلال المسقى الخصوصية التي تحدها من
الجهة البحرية ، مما تكون معه دعوى
المدعية حرية بالرفض
. ما
إنتهى إليه خبير الدعوى فى النتيجة
النهائية من عدم أحقية المدعية فى دعواها
وليس من حقها تغيير ربط أو حصر أرض المنافع
بإسمها بدلاً من إسم المدعى عليه الثالث
لأن أرض المنافع ليست حابسه لأرض المدعية
فى أى شئ . ثامنا
: - ما نصت عليه الفقرة الثانية
من المادة 812 من القانون المدنى :-
من
أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا
عن تصرف قانونى وكان من المستطاع إيجاد
ممر كاف فى أجزاء هذا العقار الأخرى ، فلا
تجوز المطالبة بحق المرور إلا فى أجزاء
هذا العقار الأخرى
وهنا نقرر أن قسمة العقار - ( التصرف
القانونى و على فرض جدلى أن أرض التداعى
محبوسة رغم كل ما سبق ) - بين
المدعية وأشقائها هى التي أدت إلى ذلك
مما تكون معه دعوى المدعية حرية
بالرفض . من
جماع ما سلف يضحى طلب المدعى عليه
حريا بالإجابة . وكيل المدعى عليهم صفوت أمين أبو ليلة المحامى
|
|
|